للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعياله" (١)، ولا يحتسب عليه.

ولا يخرص غير نخل وكَرْم (٢).

(ويجب عليه) أي: على الإمام (بعث السعاة (٣) قرب الوجوب؛ لقبض (زكاة) (٤) المال الظاهر) من المزكِّي (٥).

(ويجتمع العشر والخراج (٦) في) كل (الأرض الخراجية) نص عليه (٧)؛ لعموم الأخبار (٨) (وهي) أي: الأرض الخراجية (ما فتحت عَنْوة) أي: قهرًا بالسيف (٩) (ولم تقسم بين الغانمين) غير مكة (١٠) (كمصر، والشام، والعراق).

(وتضمين أموال (١١) العشر) وهو الالتزام بها (و) كذا تضمين (الأرض الخراجية) بقدر معلوم (باطل) (١٢) لأنه يقتضي الاقتصار عليه، فيملك ما زاد، ويغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة.

(و) تجب الزكاة (في العسل) من النحل (العشر) نصًّا (١٣)، سواء أخذه من موات؛ كرؤوس الجبال، أو من أرض مملوكة له، أو لغيره، عشرية، أو خراجية (١٤)؛ لحديث عمرو بن شعيب (١٥).


(١) مسائل عبد الله ٣/ ١٢١١.
(٢) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٥٠، الإنصاف ٦/ ٥٤٧، شرح المنتهى ٢/ ٢٤٣.
(٣) السعاة: عمَّال الصدقة الذين يأخذونها من أربابها. ينظر: لسان العرب ١٤/ ٣٨٦، مختار الصحاح ص ١٢٦، مادة: (سعي).
(٤) الزيادة من المتن ص ١٢٤.
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٧١، الإنصاف ٧/ ١٥٨، معونة أولي النهى ٣/ ٢٢٩.
(٦) الخراج: هو ما يؤخذ على الأرض. ينظر: الدر النقي ٢/ ٣٣٨.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١٦، الإنصاف ٦/ ٥٥٩.
(٨) كقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقوله في الحديث المتقدم: "فيما سقت السماء العشر". ينظر: المغني ٤/ ١٩٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٤٤.
(٩) ينظر: الدر النقي ٢/ ٣٣٧.
(١٠) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٤٤.
(١١) (أموال) مكررة في الأصل.
(١٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٨٦، الإقناع ١/ ٤٢٦، المنتهى ١/ ١٣٦.
(١٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١١٣٦.
(١٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٢، الإنصاف ٦/ ٥٦٧، شرح المنتهى ٢/ ٢٤٦.
(١٥) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي : "أنه أخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>