للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجته (١). فأجيب عنه: بأنه يجوز التفسير عن الفقير بالمسكين مطلقًا (٢).

(الثاني: المسكين؛ وهو من يجد نصفها) أي: نصف الكفاية (أو أكثرها) أي: أو يجد أكثر من نصفها؛ من كسب، أو غيره (٣).

ومن ملك نصابًا فأكثر، وكان لا يقوم بكفايته وكفاية عياله، فليس بغني، فيأخذ تمام كفايته من الزكاة (٤). قال الإمام أحمد: "لو كان له ضَيعَة (٥)، أو عقار يستغلها عشرة آلاف فأكثر، لا يكفيه، يأخذ من الزكاة" (٦).

فيعطيان (٧) تمام كفايتهما، مع عائلتهما، سنة كاملة (٨).

وإن تفرغ لطلب العلم الشرعي من له قدرة على التكسب، وتعذر الجمع بينهما، أعطي من الزكاة، لا إن تفرغ للعبادة (٩)؛ لأن نفعها مقصور عليه، بخلاف العلم؛ لأن نفعه عام؛ لأن الغنى في باب الزكاة نوعان:

نوع يوجبها، ونوع يمنعها (١٠). والغنى هنا ما يحصلَ به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا، حرمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا، حلت له، ولو ملك نصابًا، فأكثر (١١)؛ لحديث قبيصة (١٢).


= وعذاب القبر" رواه أبو داود، في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقم (٥٠٩٠)، ٤/ ٣٢٤، والنسائي، في كتاب السهو، باب التعوذ في دبر الصلاة، رقم (١٣٤٧)، ٣/ ٧٣، وأحمد ٥/ ٣٦، والحاكم ١/ ٩٠، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٨٦٠).
(١) ينظر: زاد المسير ٩/ ١٣٥.
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٤١٧.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٤١٦، التنقيح ص ١٥٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٤.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٩٩، الإنصاف ٧/ ٢١٥، كشاف القناع ٥/ ١١٧.
(٥) الضَّيْعَة: الأرض المغلة. ينظر: المحكم ٢/ ٢١٧، لسان العرب ٨/ ٢٣٠، مادة: (ضيع).
(٦) ينظر: المغني ٤/ ١٢٢، الفروع ٤/ ٢٩٩.
(٧) أي: الفقير والمسكين.
(٨) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٥٠، الإنصاف ٧/ ٢٥٥، الروض المربع ٤/ ٢١٣.
(٩) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٧١، الإنصاف ٧/ ٢١٠، الروض المربع ٤/ ٢١١.
(١٠) ينظر: الفروع ٤/ ٣١٠، كشاف القناع ٥/ ١١٨. وفي هامش بعض النسخ الخطية للكشاف: نوع يوجبها: "وهو واجد النصاب"، ونوع يمنعها: "وهو واجد الكفاية".
(١١) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٤٣، كشاف القناع ٥/ ١١٨.
(١٢) عن قبيصة قال: "تحملت حمالة، فأتيت رسول الله أسأله فيها، فقال: أقم حتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>