للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يظهر دم، لم يفطر. [و] (١) غير الحجامة؛ كالفصد (٢)، و [الشَّرْط] (٣)، لا يفسد [الصوم] (٤) (٥).

(العاشر: إنزال المني، بتكرار النظر) لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، يمكن التحرز منه.

(لا) [أي] (٦) لا يفطر إذا أنزل (بنظرة) واحدة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه (ولا) يفطر إذا أنزل (بالتفكر) لأنه أشبه الاحتلام، ولقوله : "عفي لأمتي ما


= وأحمد. ينظر: سنن الترمذي ٣/ ١٤٥، مسائل عبد الله ٢/ ٦٢٦، نصب الراية ٢/ ٤٧٢. وقال الإمام أحمد: "أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج". نقله عنه الترمذي ٣/ ١٤٥.
وأكتفي بتخريج أحاديث هؤلاء الثلاثة ، ومن أراد الوقوف على بقية الأحاديث فليراجع نصب الراية. وكذا التلخيص الحبير ٢/ ١٩٣، والإرواء رقم (٩٣١).
- أما حديث ثوبان : فقد أخرجه أبو داود، في كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم (٢٣٦٧)، ٢/ ٣٠٨، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، رقم (١٦٨٠)، ١/ ٥٣٧، وأحمد ٥/ ٢٧٦، وصححه ابن المديني، وأحمد، وغيرهما. ينظر: نصب الراية ٢/ ٤٧٢، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٣١).
- وأما حديث شداد بن أوس : فقد أخرجه أبو داود، في كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم (٢٣٦٩)، ٢/ ٣٠٨، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، رقم (١٦٨١)، ١/ ٥٣٧، وأحمد ٤/ ١٢٢، وصححه ابن المديني، والبخاري، وغيرهما. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٩٣، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٣١).
- وأما حديث رافع بن خديج : فقد أخرجه الترمذي، في كتاب الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، رقم (٧٧٤)، ٣/ ١٤٤، وقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٣١).
(١) الواو لم تتضح في الأصل.
(٢) الفصد: قطع العروق، أو شقها. ينظر: العين ٧/ ١٠٢، المحكم ٨/ ٢٩٢، مادة: (فصد).
(٣) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل، ومستفاد من الإقناع ١/ ٤٩٨.
والشرط: بزغ الحجام بالمشرط. ينظر: العين ٦/ ٢٣٤، تهذيب اللغة ١١/ ٢١١، مادة: (شرط).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يتضح منه في الأصل إلا (الـ).
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٧، التنقيح ص ١٦٤، الروض المربع ٤/ ٣١٦.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>