للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ساقَاه، أو وقفَا بعرفةَ، لم يصحَّ الفسخُ. وإن ساقَ الهديَ متمتعًا، لم يكنْ له أن يَحِلَّ من عمرتِهِ؛ فيحرمُ بحجٍّ بعدَ طوافٍ وسعي لعمرةٍ، قبلَ تحلُّلٍ بحلقٍ (١)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: تمتَّعَ الناسُ معَ النبيِّ بالعُمرهِ إلى الحجِّ، فقال: "مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِل مِنْ شَيءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ" (٢). فإذا ذبحَ الهديَ يومَ النحرِ حلَّ منَ الحجِّ والعمرةِ (٣).

والمرأةُ المتمتعةُ إنْ حاضَت، أو نفِسَتْ قبلَ طوافِ العمرةِ، لم يكنْ لهَا في خولُ الحرم للطوافِ (٤). فإن خشيَتْ فواتَ الحجِّ، أحرمَتْ بالحجِّ وصارَتْ قَارنةً (٥)، نصَّ عليهِ (٦)؛ لحديثِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ: (أنها) (٧) كانتْ متمتعةً، فحاضَتْ، فقالَ لها النبيُّ : "أَهِلِّي بِالْحَجِّ" (٨). ولمْ تقضِ طوافَ القدومِ (٩). وكذَا من كانَ متمتعًا وخافَ فواتَ الحجِّ، يحرمُ بالحجِّ ليصيرَ قارنًا (١٠). ويجبُ على قارنٍ وقَفَ بعرفَة زمنَهُ قبلَ طوافٍ وسعيٍ دمُ قرانٍ. وتسقطُ العمرةُ عنِ القارنِ (١١)، أي: تندرجُ أفعالُها في أفعالِ الحجِّ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: "مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ


(١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٧، الممتع ٢/ ٣٣٦، غاية المنتهى ١/ ٣٦٨.
(٢) هذا مختصر من حديث ابن عمر الطويل في صفة حجة النبي . أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من ساق البدن معه (١٦٩١) ٢/ ٦٠٧، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع (١٢٢٧) ٢/ ٩٠١.
(٣) انظر: الفروع ٥/ ٣٧٤، منتهى الإرادات ١٨١، الروض المربع ١/ ٤٧١.
(٤) لاشتراط الطهارة. انظر: المغني ٥/ ٣٦٧، رؤوس المسائل ١/ ٣٨٢، كشاف القناع ٢/ ٤١٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٣.
(٥) انظر: الوجيز ١٣٢، المقنع ١١٢، المستوعب ١/ ٥٦٠.
(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢١٠٠.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء (١٥٥٦) ٢/ ٥٦٣، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) ٢/ ٨٧٠.
(٩) لفوات محله. انظر: المستوعب ١/ ٦٠٠، الفروع ٥/ ٣٧٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٣.
(١٠) انظر: المغني ٥/ ٣٧١، الإنصاف ٣/ ٤٤٩، المبدع ٣/ ١٢٩.
(١١) فلا يلزمه إلا طوافٌ واحد، وسعيٌ واحدٌ عن حجِّه وعمرته، على المشهور من المذهب، انظر: المستوعب ١/ ٥٩٩، المغني ٥/ ٣٤٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٠، مفيد الأنام ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>