(٢) هذا مختصر من حديث ابن عمر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من ساق البدن معه (١٦٩١) ٢/ ٦٠٧، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع (١٢٢٧) ٢/ ٩٠١. (٣) انظر: الفروع ٥/ ٣٧٤، منتهى الإرادات ١٨١، الروض المربع ١/ ٤٧١. (٤) لاشتراط الطهارة. انظر: المغني ٥/ ٣٦٧، رؤوس المسائل ١/ ٣٨٢، كشاف القناع ٢/ ٤١٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٣. (٥) انظر: الوجيز ١٣٢، المقنع ١١٢، المستوعب ١/ ٥٦٠. (٦) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢١٠٠. (٧) زيادة يقتضيها السياق. (٨) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء (١٥٥٦) ٢/ ٥٦٣، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) ٢/ ٨٧٠. (٩) لفوات محله. انظر: المستوعب ١/ ٦٠٠، الفروع ٥/ ٣٧٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٣. (١٠) انظر: المغني ٥/ ٣٧١، الإنصاف ٣/ ٤٤٩، المبدع ٣/ ١٢٩. (١١) فلا يلزمه إلا طوافٌ واحد، وسعيٌ واحدٌ عن حجِّه وعمرته، على المشهور من المذهب، انظر: المستوعب ١/ ٥٩٩، المغني ٥/ ٣٤٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٠، مفيد الأنام ٩٥.