(٢) انظر: المستوعب ١/ ٥٦٩، الفروع ٦/ ١٤، الإنصاف ٣/ ٥٥٧.(٣) انظر: الكافي ١/ ٤٢٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٦، غاية المنتهى ١/ ٣٩٤.(٤) انظر: الكافي ١/ ٤٢٦، الشرح الكبير ٣/ ٣٦٨، الإنصاف ٣/ ٥٥٧.(٥) انظر في هذه الأحوال: المغني ٥/ ١٨٩، الفروع ٦/ ١٥، المبدع ٣/ ٢٠٦، كشاف القناع ٢/ ٤٧١.(٦) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٦٨، الإقناع ١/ ٦٠٧، منتهى الإرادات ١/ ١٩٦.(٧) تقدمت الإشارة إلى مسألة تنفير الصيد. وانظر أيضًا: الإقناع ١/ ٦٠٧، غاية المنتهى ١/ ٣٩٤.(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٠٠، الإنصاف ٣/ ٤٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٦، غاية المنتهى ١/ ٣٩٤.(٩) أشار إلى هذا الفرق: ابن قدامة في المغني ٥/ ١٨٩.(١٠) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٦٨، المبدع ٣/ ٢٠٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute