(١) انظر: الهداية ١٢٨، الشرح الكبير ٣/ ٥١٣، المحرر ١/ ٢٤٣. (٢) منها: اعتبار أكثر الحول في السوم في بهيمة الأنعام. شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٩٩. وجواز الصلاة على الميت المتقطع إذا وجدت أكثر أجزاء جسمه. كشاف القناع ٢/ ١٢٤. وإجزاء التقصير من أكثر الرأس لا من كل شعرة بعَينها. الإقناع ٢/ ٢٤. فيلحق هنا بأن يعتبر الخطأ منهم كالخطأ من الكل، فيجزئهم. (٣) هو كتاب أبي الخطاب الكلوذاني (ت ٥١٠ هـ)، ويسمى أيضًا: "الخلاف الكبير"، و"المفردات" وهو في فن الخلافيات، تُذكر فيه أفراد المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة، وينتصر فيه لمذهب الإمام أحمد، مع ذكر ما استدل به أصحاب كل إمام لنصرة إمامه ومن ثمَّ هدمه. وهو مطبوع في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية لكنه لم يكمل. انظر: المدخل لابن بدران ٢٤٥، المدخل المفصل ٢/ ٩٠٣. ونص كلام صاحب الانتصار: "إن أخطأ عدد يسير". نقله عنه: المرداوي في الإنصاف ٤/ ٦٧. (٤) كالتعليق ففيه: "الواحد والاثنان"، وفي الكافي والمحرر: "نفر منهم" والنفر: ما بين الثلاثة إلى العشرةِ. وانظر: المحرر ١/ ٢٤٣، الكافي ١/ ٤٦١، المبدع ٣/ ٢٧٠. (٥) انظره في: ١٣١. وهو يشير إلى معارضة قول المقنع لما سبق. ووجهه: أن (بعض) تطلق على الجزء من الشيء مطلقًا، فيشمل ما لو كان أكثر من النصف. قال الزبيدي: "بعض كل شيء: طائفة منه، سواء قلت أو كثرت" تاج العروس ١٨/ ٢٤٢. (٦) انظره في: ٤/ ٦٧. (٧) لم تُذكَر المسألة في التنقيح. والمقصود: أن ما في الإنصاف متقررٌ؛ لعدم الرجوع عنه في التنقيحِ، وذلك لأن المرداوي نبَّه إلى أنه رجع عن بعض ما في الإنصاف في كتابه التنقيح، وقال: "فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظًا أو حكمًا مخالفًا لأصله، فاعتمِدْه؛ فإنه وضع عن تحرير" ١٩. (٨) انظره في: ٢/ ٣٨. والمذهبُ: ما قدمه المصنفُ، وهو أن الخطأ من الأكثر كالخطأِ من الكلِّ، فيقع مجزئًا عنهُم. ولذلك قال في المنتهى: "وإن وقف الكل، أو إلا يسيرًا، الثامنَ أو العاشر خطأً، أجزأهم" ١٠/ ٢١٠. وهي عبارة الغاية أيضًا ١/ ٤٢٦. ويومئ كلام البهوتي في شرح الإقناع إلى هذا القول. انظر: كشاف القناع ٢/ ٥٢٥.