للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكعبة (١)؛ لأن النبي لما قدم مكة أتى الحَجَرَ فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا. رواه مسلم عن جابر (٢). فلو نكَّس لم يصح (٣). (وَ) العاشر: (كَوْنُهُ) يطوف (مَاشِيًا، مَعَ القُدْرَةِ) على المشي (٤)، فلا يصح الطواف راكبًا، ولا محمولًا لغير عذر (٥). (وَ) الحادي عشر: (المُوَالَاةُ) (٦)، وهو: أن لا يفرق بين الطَّوفَاتِ بقطعِ طويل (٧). (فَيَسْتَأْنِفُهُ) أي: الطواف (لِحَدَثٍ) حصلَ (فِيْهِ) أي: في الطواف بعد الطهارة (٨). (وَكَذَا) يستأنفُ الطوافَ (لِقَطْعِ طَويلٍ) حصل بين الطوفات (٩). (وَإِنْ) كان القطعُ (يَسِيْرًا) - ولو في أثناء شوطٍ - بنَى لبقية طوافه من الحجر الأسودِ، ولغَى ما طافه من بعض الشوطِ (١٠). (أَوْ) كان القطعُ عندما (أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ) المكتوبةُ (١١)؛ لحديث: "إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ" (١٢). (أَوْ) عندما (حَضَرَتِ)


= إنما هو بناء وُضِع أسفل جدار الكعبة احيتاطًا لدعم الكعبة وتثبيته. وعلى هذا ينبني الخلاف فيه هل هو من الكعبة أم لا؟ وهو خارج عن عُرض الجدار قدر ذراع. وكان بالبيت قدر خمسة أذرع على جانبي الحجر الأسود ليس بها شاذروان، لكنها اليوم دخلها الشاذروان. وتعقَد به ثياب الكعبةِ. انظر: أخبار مكة للأزرقي ١/ ٢٤٦، الموسوعة الفقهية ٢٥/ ٣١٤، في رحاب البيت الحرام ٢٣، الكعبة المشرفة والحرمان الشريفان ٦٩.
(١) انظر: المقنع ١٢٤، الوجيز ١٤٤، شرح الزركشي ١/ ٥١٨.
(٢) أخرجه في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
وأخرجه البخاري عن ابن عمر قريبًا من لفظ جابر في كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا (١٦٠٣) ٢/ ٥٨١.
(٣) انظر: الهداية ١٢١، الشرح الكبير ٣/ ٣٩٦، الفروع ٦/ ٣٧.
(٤) انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٢٥، الإنصاف ٤/ ١٢، الإقناع ٢/ ١٢.
(٥) انظر: الفروع ٦/ ٣٧، التنقيح المشبع ١٠٧، منتهى الإرادات ١/ ١٩٩.
(٦) انظر: المستوعب ١/ ٥٨١، الكافي ١/ ٤٣٤، الإنصاف ٤/ ١٧.
(٧) انظر: المحرر ١/ ٢٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٩، المبدع ٣/ ٢٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٠.
(٩) انظر: المغني ٥/ ٢٤٨، شرح الزركشي ١/ ٥٢٤، غاية المنتهى ١/ ٤٠١.
(١٠) انظر: المقنع ١٢٥، الفروع ٦/ ٤١، الإقضاع ١/ ١١.
(١١) انظر: مختصر الخرقي ٥٩، المستوعب ١/ ٥٨١، التوضيح ٢/ ٥١٩.
(١٢) أخرجه مسلم، من حديث أبي هريرة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (٧١٠) ١/ ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>