للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الـ (ـــــــجَنَارةُ) (١)؛ لأنها تفوتُ بالاشتغال عنها (صَلَّى) أي: المكتوبةَ أو الجنازةَ، (وَ) بعد الصلاة (بَنَى) لبقية طوافه (مِنَ عِنْدِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ) (٢). ويشترط: أن يكون الطواف في المسجد، فلا يصح خارجه (٣)، وأن يبتدئ بالطواف من الحَجَر الأسود (٤)؛ لفعله من حديث جابر: "لما قدمَ مكة أتَى إلى الحَجَرِ واستَلَمهُ" (٥).

(وَسُنَنُهُ) أي: سننُ الطوافِ: (اسْتِلَامُ) أي: مسح (الركنِ اليَمَانِي بِيَدِهِ اليُمْنَى) (٦)، لحديث ابن عمر: "كان رسُولُ الله لا يدعُ أنْ يستلمَ الركنَ اليمَانيَّ وَالحَجَرِ فِي طَوَافِهِ". قال نافع (٧): وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود (٨). وقوله في الحديث: "لا يدَعُ" أي: لا يترك. (وَكَذَا) استلامُ (الحَجَرِ


(١) انظر: الكافي ١/ ٤٣٤، الوجيز ١٤٥، المبدع ٣/ ٢٢٢.
(٢) إذا كان قطعه من نصف الشوط، ولا يعتد بما طافه من بعض الشوط. انظر: الإنصاف ٤/ ١٧، التوضيح ٢/ ٥١٣، معونة أولي النهى ٣/ ٤٠٦.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٠، الإقناع ٢/ ١٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٢١٥، المحرر ١/ ٢٤٣، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢.
(٥) أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل، في كتاب الحج، باب حجة النبي (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٦) انظر: الهداية ١٢٥، معونة أولي النهى ٣/ ٣٩٥، الروض المربع ١/ ٥٠٢. ولا يسن تقبيله على الصحيح. انظر: المغني ٢٢٦/ ٥، التنقيح المشبع ١٠٧، الإقناع ٢/ ٨.
(٧) هو: أبو عبد الله، نافع القرشي مولاهم المدني، مولى عبد الله بن عمر، ( … -١١٧ هـ) كان من أهل المغرب، ولم يصح في نسبه شيء. ثقة، كثير الحديث، من أئمة التابعين في المدينة. روى عن: ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وروى عنه: مالك، والزهري، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر. انظر: الثقات ٥/ ٤٦٧، تاريخ دمشق ٦١/ ٤٢١، تهذيب التهذيب ١٠/ ٤١٢.
(٨) أخرجه في كتاب المناسك، باب استلام الأركان، بلفظ: "في كل طوفة" بدل لفظة: "في طوافه" (١٨٧٦) ١/ ٥٧٨.
وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب استلام الركنين في كل طواف (٢٩٤٧) ٥/ ٢٣١. حسَّنه المنذري والألباني؛ لأن في إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد وفيه ضعف يسير من قبل حفظه، كما أشار إليه الحافظ بقوله: "صدوق ربما وهم". انظر: عون المعبود ٥/ ١٧٢ إرواء الغليل ٤/ ٣٠٨، وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي ٣/ ٦٢٤، وابن عبد البر التمهيد ٢٢/ ٢٦١.
وأصل الحديث في الصحيحين لكن ليس فيه: "في كل طوفة"، أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (١٦٠٩) ٢/ ٥٨٣، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف (١٢٦٧) ٢/ ٩٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>