للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَبَيْنَ الطَّوَافِ) بحيث لا يفرِّق بينهما طويلًا (١).

(وَسُنَّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ لِمَا) يريده ممـ (ـــــــــا) يُـ (ــــــــحِبُّ) (٢)، ويتضلَّعَ (٣)؛ لحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر (٤) قال: "كنتُ جالسًا عند ابن عبَّاسٍ، فجاءه رجُلٌ فقالْ مِن أينَ جئتَ؟ قَال: من زَمْزَم. قال: فشربْتَ منْهَا كما ينبَغِي؟ قال: فكَيْف؟ قال: إذا شَربْتَ مِنهَا فَاستقبلِ الكعبَةَ، واذكُرِ اسْمَ الله، وتَنَفَّسْ ثلَاثًا، مِن زَمزَمَ، وتضلَّع مِنهَا، فإذا فَرَغْتَ منْهَا فاحمدِ الله؛ فإن رسُول الله قال: "آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ". رواه ابن ماجه (٥). وزاد في "التبصرة" (٦): (وَيَرُشُّ عَلَى بَدَنِه وَثَوْبِهِ، وَيَقُولُ: "بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، (٧) وشَبَعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، وَاغْسِل بِهِ قَلْبِي، وَامْلأْهُ مِنْ خَشْيَتِكَ) (٨). زاد بعضهم: "وحكمتِكَ" (٩). روي عن عكرمة (١٠) قال: "كان ابن


(١) انظر: المقنع ١٢٥، التوضيح ٢/ ٥٢١، معونة أولي النهى ٣/ ٤١٥.
(٢) انظر: الكافي ١/ ٤٤٠، المبدع ٣/ ٢٤٩، الروض المربع ١/ ٥١٧.
(٣) انظر: المقنع ١٢٨، الوجيز ١٤٧، غاية المنتهى ١/ ٤١٣.
والتضلَّع مأخوذ من الضِّلَع، أي: أن الشيء من كثرته ملأ أضلاعه، وشرب حتى تضلَّع: أي: أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه. انظر مادة: (ضلع)، مقاييس اللغة ٥٧٧، تاج العروس ٢١/ ٤٢٦.
(٤) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة القرشي، وعن أبيه وعن جده وعن أبي جده. أدركَ رسولَ الله هو وأبوه وجده وجد أبيه ولكلهم صحبة، وليست هذه المنقبة لغيرهم. انظر: أسد الغابة ٥/ ١٠٣، الاستيعاب ٣/ ١٣٧٤، الإصابة ٦/ ٢٥٠.
(٥) أخرجه في كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، (٣٠٦١) ٢/ ١٠١٧، وصححه البوصيري ٢/ ١٣٣. وأخرجه الدارقطني في كتاب الحج (٢٣٥)، والحاكم (١٧٣٨) وعلق صحته على سماع ابن الأسود من ابن عباس. لكن الذهبي أثبت الانقطاع بينهما ١٠/ ٦٤٥. لكن رواه البيهقي من طريقه، ووصله عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس (٩٩٣٧) ٥/ ١٤٧. وقال المناوي: "والحاصل أن بعض أسانيده رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع". ومال الألباني إلى تضعيفه في الإرواء لضعف بعض رواته، بعد بحث طرق الحديث ٤/ ٣٢٨.
(٦) "التبصرة في الفقه" لابن أبي الفتح عبد الرحمن الحُلواني (ت ٥٤٦ هـ). انظر: المدخل المفصل ٢/ ٨١٣.
وقد نقل ذلك عنه: ابن مفلح في الفروع ٦/ ٥٩، والمرداوي في الإنصاف ٤/ ٤٤.
(٧) في المطبوع: زيادة: "وَرِيًّا"، وهو الموافق للمنتهى.
(٨) ذكره في المستوعب ١/ ٥٩٤، والمنتهى ١/ ٢٠٦،
(٩) هي في الإقناع ٢/ ٢٦. واقتصر عليها في المغني ٥/ ٣١٩.
(١٠) هو: أبو عبد الله، عكرمة البربري، ثم المدني الهاشمي. مولى ابن عباس. ( … ١٠٧ هـ) =

<<  <  ج: ص:  >  >>