للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"طواف الورود" وهو تحيةُ الكعبةِ. وتحيةُ المسجدِ الحرامِ الصلاةُ، وتجزئ عنها الركعتانِ بعدَ الطوافِ (١). والمرأة الأَولى أن تؤخرَه إلى الليل، إن أمِنَت الحيضَ أو النفاسَ (٢)، ولا تزاحم الرِّجالَ لتستلم الحجر، لكن تشيرُ إليه (٣). ويسن الاضطباعُ في جميع الأسبوعِ - لغيرِ حاملِ معذورٍ - في ردائه (٤)، وهو: جعلُ وسطِ الرداءِ تحتَ عاتقِهِ الأيمنِ، وطرفَيهِ على عاتقه الأيسر -كما تقدم - (٥).

ويبتدئ الطوافَ من الحجرِ الأسودِ، فيحاذيهِ أو بعضَهُ بجميع بدَنِه (٦)، فإن لم يفعلْ أو بدَأَ بدونِهِ لم يعتد بالشوط (٧). ثم يستلمُهُ بيدِه اليُمنَى، ويقبِّلُه، ويسجدُ عليه، فإن شقَ استلمَهُ بيده وقبَّلها، فإن شقَّ فبشَيءٍ، وقبَّله (٨)، فإن شقَّ أشار إليهِ بيده، أو بشيءٍ، ولم يقبلْهُ (٩). واستقبله بوجهه (١٠)، وقال: "بِسْمِ اللهِ، وَالله أَكْبَرُ" (١١)، "اللَّهُمَّ


(١) هذا من المؤلف على وجه التفصيل فلا تعارض بينه وبين القول بأن الطواف هو تحية المسجد الحرام فهذا على وجه الإجمالِ والجمعِ بين تحية الكعبة وتحية المسجد؛ لشرف الكعبة، وتحيتها مقدَّمة على تحية المسجد. وفائدة هذا التفصيل: أنه لو لم يطف بالبيت - كأن مُنِع منه أو لم يرِد الطواف - لم يجلس حتى يصلي ركعتين. انظر: كشاف القناع ٢/ ٤٧٧، حاشية الروض المربع ٤/ ٩٣. وعبارة المصنِّف هي عبارة الإقناع ٢/ ٦، وغاية المنتهى ١/ ٣٩٨.
لكن ردَّ شيخ الإسلام هذا التفريق بين تحية الكعبة وتحية المسجد فقال: "وهذا الذي قاله - يعني: ابن عقيل - ليس بشيء؛ فإن المسجد الحرام تحيته الطواف بالبيت، وهي تحية البيت والمسجد. انظر: شرح العمدة ٢/ ٤١٧.
(٢) انظر: المغني ٥/ ٢١٥، الكافي ١/ ٤٣٦، الإقناع ٢/ ٦.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٢١٥، غاية المنتهى ١/ ٤٠٠، كشاف القناع ٢/ ٤٧٧.
(٤) انظر: الفروع ٦/ ٣٦، التوضيح ٢/ ٥١٦، منتهى الإرادات ١/ ١٩٨.
(٥) تقدم ذلك في باب أركان الحج وواجباته، عند ذكر المسنون من أفعال الحج وأقواله.
(٦) انظر: المقنع ١٢٤، الوجيز ١٤٣، الفروع ٦/ ٣٣.
(٧) انظر: المستوعب ١/ ٥٧٥، الشرح الكبير ٣/ ٣٨٣.
(٨) تقدمت هذه المسائل في باب أركان الحج وواجباته، عند ذكر سنن الطواف.
(٩) انظر: الفروع ٦/ ٣٣، الوجيز ١٤٣، معونة أولي النهى ٣/ ٣٩٢.
(١٠) انظر: شرح العمدة ٢/ ٤٣٧، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٤، الإنصاف ٤/ ٦.
(١١) انظر: المقنع ١٢٤، المحرر ١/ ٢٤٥، غاية المنتهى ١/ ٣٩٩.
وقد روي قول: "بسم الله وَالله أَكْبَرُ" مجتمعًا موقوفًا على عمر بن الخطاب. أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ٣٣٩. وأخرجه أحمد (٤٦٢٨) ٨/ ٢٤٧، والبيهقي (٩٥١٧) ٥/ ٧٩، عن ابن عمر موقوفًا. جوَّده ابن الملقن ٦/ ١٩٧، وصححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥٠٢، ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند ٨/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>