ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: "أن النبي ﷺ كان إذا سَعَى بطنَ المسِيلِ .. " باللفظ السابق الموقوف عنه (٢٧٥٧) ٣/ ١٤٧. وضعف الحديثَ ابنُ الملقن في البدر؛ لأجل ليث بن أبي سليم. ٦/ ٢١٦، وأومأ إليه البيهقي في سننه حين قال في رواية ابن مسعود الموقوفة: "هذا أصح الروايات عن ابن مسعود". (١) تقدمت المسألة الأولى في سنن السعي والثانية في شروط صحته في باب أركان الحج وواجباته. (٢) انظر: المقنع ١٢٥، الوجيز ١٤٥، الفروع ٦/ ٤٣. (٣) انظر: مختصر الخرقي ٥٩، الهداية ١٢١، الإقناع ٢/ ١٥. (٤) عبارة شيخه البهوتي وصاحب الغاية: "مبادرة معتمر بالطواف والسعي"، وهي أوضح من كلمة (الحج). وانظر: المبدع ٣/ ٢٢٧، غاية المنتهى ١/ ٤٠٥، الروض المربع ١/ ٧٠٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٧. (٥) تلبَّد الشعر والصوف والوبر: تداخل ولزق. وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقًا شديدًا فقد لبَّدته. والتلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من صمغ ليتلبد شعره إبقاءً عليه لئلا يشعث في الإحرام ويصيبه القمل، وإنما يلبِّد من يطول مكثه في الإحرام. يقال: لبَّد شعره إذا ألزقه بشيء لزج أو صمغ، وهو شيء كان يفعله أهل الجاهلية إذا لم يريدوا أن يحلقوا رؤوسهم في الحج. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٨٥، الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٢٩. (٦) انظر: مختصر الخرقي ٥٩، الوجيز ١٤٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٢. ونبَّه على التلبيد إشارةً إلى رواية: أن من ضفّر أو لبَّد فهو بمنزلة من ساق الهدي. ذكرها الموفق المغني ٥/ ٢٤٥، الإنصاف ٤/ ٢٣. (٧) انظر: المغني ٥/ ٢٤٣، الفروع ٦/ ٤٥، غاية المنتهى ١/ ٤٠٥. (٨) انظر: الهداية ١٢١، شرح الزركشي ١/ ٥٢١، المبدع ٣/ ٢٢٧.