للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السعيُ عقِبَ الطوافِ، ويشترطُ تقدمُ الطوافِ عليهِ، ولو كان مسنونًا -كما تقدم (١). والمرأَةُ لا ترقَى الصَّفَا، ولا المروةَ، ولا تسعَى شديدًا (٢)، لأنها عورةٌ. والسَّعيُ على غير طهارةٍ مكروهٌ (٣). ويسنُّ مبادرةُ معتمرٍ بالحجِّ والسعْيِ (٤).

فإذا فرَغَ منَ السعي: فإنْ كانَ متمتِّعًا وَلم يكنْ معهُ هديٌ حَلَقَ أو قصَّرَ - ولو كان رأسُه ملبَّدًا (٥) - (٦)، والأفضلُ هنا التقصيرُ (٧)، ليتوفرَ الحلقُ للحجّ. وبتَمامِ ذلك يتحللُ لإتمامِ مناسكِ عمرتِه. فإن كان المتمتعُ معه هديٌ فلا يحلقُ ولا يقصرُ، ولا يتحللُ، ويبقى على إحرامِه (٨)، ويُدخِلُ الحجَّ على العمرةِ، فيحرمُ بالحجِّ بعدَ طوافِهِ


= وهذا الذكر مروي ذلك عن: عمر عند ابن أبي شيبة عن العلاء بن المسيب عن أبيه (٢٩٦٤٦) ٦/ ٨٣، وروي عن ابن عمر عند البيهقي من رواية إسحاق، وليس فيه: "وَاعفُ عَمَّا تَعْلَمُ" (٩٦٢١) ٥/ ٩٥، وروي أيضًا عن ابن مسعود عند البيهقي (٩٦٢٠) من رواية مسروق، وليس فيه أيضًا: "وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ". صححه البيهقي ٥/ ٩٥.
ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود مرفوعًا: "أن النبي كان إذا سَعَى بطنَ المسِيلِ .. " باللفظ السابق الموقوف عنه (٢٧٥٧) ٣/ ١٤٧. وضعف الحديثَ ابنُ الملقن في البدر؛ لأجل ليث بن أبي سليم. ٦/ ٢١٦، وأومأ إليه البيهقي في سننه حين قال في رواية ابن مسعود الموقوفة: "هذا أصح الروايات عن ابن مسعود".
(١) تقدمت المسألة الأولى في سنن السعي والثانية في شروط صحته في باب أركان الحج وواجباته.
(٢) انظر: المقنع ١٢٥، الوجيز ١٤٥، الفروع ٦/ ٤٣.
(٣) انظر: مختصر الخرقي ٥٩، الهداية ١٢١، الإقناع ٢/ ١٥.
(٤) عبارة شيخه البهوتي وصاحب الغاية: "مبادرة معتمر بالطواف والسعي"، وهي أوضح من كلمة (الحج). وانظر: المبدع ٣/ ٢٢٧، غاية المنتهى ١/ ٤٠٥، الروض المربع ١/ ٧٠٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٧.
(٥) تلبَّد الشعر والصوف والوبر: تداخل ولزق. وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقًا شديدًا فقد لبَّدته. والتلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من صمغ ليتلبد شعره إبقاءً عليه لئلا يشعث في الإحرام ويصيبه القمل، وإنما يلبِّد من يطول مكثه في الإحرام. يقال: لبَّد شعره إذا ألزقه بشيء لزج أو صمغ، وهو شيء كان يفعله أهل الجاهلية إذا لم يريدوا أن يحلقوا رؤوسهم في الحج. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٨٥، الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٢٩.
(٦) انظر: مختصر الخرقي ٥٩، الوجيز ١٤٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٢. ونبَّه على التلبيد إشارةً إلى رواية: أن من ضفّر أو لبَّد فهو بمنزلة من ساق الهدي. ذكرها الموفق المغني ٥/ ٢٤٥، الإنصاف ٤/ ٢٣.
(٧) انظر: المغني ٥/ ٢٤٣، الفروع ٦/ ٤٥، غاية المنتهى ١/ ٤٠٥.
(٨) انظر: الهداية ١٢١، شرح الزركشي ١/ ٥٢١، المبدع ٣/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>