للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمياءِ. (ولا) تجزئُ الـ (ــــعجْفَاءُ) التي لَا تُنْقِي (١) -بضمِّ التَّاِء، وسكونِ النُّونِ، وكسرِ القافِ: من أنقَتِ الإبلُ إذا سمِنَتْ وصار فيها نِقْيٌ، وهو مخُّ العظْم وشحْمُ العَينِ من السمن (٢) قاله في المطلع (٣)(وَهِيَ) أي: العجفاءُ (الهَزِيْلَة الَّتِي لَا مُخَّ فِيْهَا (٤). وَلَا) تجزئ الـ (ــــــعرْجَاءُ) التي (لَا تُطِيْقُ مَشْيًا مَعَ صَحِيْحَةٍ) (٥)، (وَلَا بَيِّنَةُ المَرَضِ) (٦)؛ لحديث البراءِ بنِ عازِبٍ (٧) قال: قامَ فينَا رسُولُ الله فقال: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيْضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالعَجْفَاءُ التِي لَا تُنْقِي" رواه أبو داود (٨). فإن كانَ على عينِها بيَاضٌ ولم تذهبِ العَينُ أجزأتْ (٩)؛ لأنَّ عورَها ليسَ بين (١٠)، ولا ينقصُ به لحمُها.


(١) انظر: مختصر الخرقي ١٣٦، المقنع ١٣٢، المستوعب ١/ ٦٥٠.
(٢) النِّقْي: كما ذكره المؤلف، يقال: نقَيتُ العظم إذا أخرجتُ نِقْيَه، أي: مخَّه. وجمعها: أنقاء، وهي: كل عظم ذي مخ. انظر: المخصص ١/ ١٧٩، مادة: (نقو)، تاج العروس ٤٠/ ١٢٤، تهذيب اللغة ٩/ ٢٤١.
(٣) انظره في: ٢٠٥.
(٤) العجْف: الهُزَال وذَهاب السِّمَن، والذّكر أعجف والأنثى عَجْفاء، والجمع عِجافٌ. وهي الشاة التي لا لحم عليها ولا شحم، ويقال لها: المصَفَّرَة، وهي المهزولة التي لا تسمن فلا يصير فيها نِقي. انظر مادة: (عجف)، لسان العرب ٩/ ٢٣٣، مقاييس اللغة ٧١٣. طلبة الطلبة ١٠١.
(٥) انظر: الهداية ١٣١، شرح الزركشي ٣/ ٢٧٧، التوضيح ٢/ ٥٣٨.
(٦) وفسرت بالجرباء، وقيل: التي لا يُرجى بُرؤها، وهذه كلُّها أمثلة، والضابط: كل مريضة مرضًا يؤثر في هزالها، أو في فساد لحمها. انظر: المقنع ١٣٢، المغني ٥/ ٤٦١، شرح الزركشي ١/ ٢٧٧.
(٧) هو: أبو عمارة، البراء بن عازب بن عدي الأنصاري. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٨) أخرجه في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا (٢٨٠٢) ٢/ ١٠٦.
وأخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي (١٤٩٧) ٤/ ٨٥، وقال: حسن صحيح، والنسائي في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي: "العوراء" (٤٣٦٩) ٧/ ٢١٤، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به (٣١٤٤) ٢/ ١٠٥٠، وصححه الحاكم في المستدرك وساق له شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة ١/ ٦٤٠، وكذا صححه ابن حبان ١٣/ ٢٤٠، وابن خزيمة ٤/ ٢٩٢، وابن الملقن ٩/ ٢٨٦، والألباني في الإرواء ٤/ ٣٦١.
(٩) تقدمت المسألة قبل قليل، عند قوله: "وتجزئ التي بعينها بياض لا يمنع النظر".
(١٠) هكذا في الأصل. ولعل الأشبه: (بيِّنًا) بالنصب؛ لأنه خبر ليس.

<<  <  ج: ص:  >  >>