(١) القنطرة: هي الجسر، وتختص القنطرة بأنها ما يبنى على الماء للعبور عليه، والجسر أعم؛ لأنه يكون بناء وغير بناء. والقنطرة فيها تقوُّس تُبنى بالآجر أو بالحجارة، وقيل: القنطرة: ما ارتفع من البنيان. انظر مادة: (قنطر)، المصباح المنير ٤١٤، تاج العروس ١٣/ ٤٨٣، تهذيب اللغة ٩/ ٣٠١. (٢) انظر: الإقناع ٢/ ٦١، غاية المنتهى ١/ ٤٤١. (٣) نقله عنه ابن مفلح في الآداب، كما سيأتي. (٤) انظره في: الآداب الشرعية ٣/ ٥٢٧. وانظر في وجوب تعلم هذه العلوم على الكفاية: إحياء علوم الدين ١/ ١٦، مجموع الفتاوى ٢٨/ ٨٠. (٥) انظر في تحريم هذه العلوم: إحياء علوم الدين ١/ ١٦، الآداب الشرعية ٣/ ٥٢٥، الفروع ١٠/ ٢٠٦، الإقناع ١/ ٦١. (٦) علم الكلام: هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة. وموضوع البحث فيه: ذات الله سبحانه، وصفاته، وأحوال الممكِنات من المبدأ والمعاد، والأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قانون الإسلام. وهو يُعرف بعلم أصول الدين، وعلم النظر والاستدلال وعلم التوحيد والصفات. وأصل فساد هذا العلم: أنه يعتمد على الأسلوب المنطقي الذي يتركب من قضايا، كل قضية تترابط مع الأخرى، وهذا خطأ؛ إذ المنطق من الأساليب العقلية، ولا يصح أن يكون طريقة للتفكير؛ إذ هو عرضة للخطأ. انظر: معجم مصطلحات الأصول ٢٢٣، التعريفات ٢٣٧، موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٢٩. (٧) علم التنجيم: هو علم يتعرف منه الاستدلال بالتشكلات الفلكية -كالمقارنة، والمقابلة، والتثليث، والتربيع- على الحوادث السفلية. وهو في الأصل ثلاثة أقسام: (حسابي): وهذه يقينية في معلومها وقد يُعمل بها شرعًا. و (طبيعي) كالاستدلال على تغير الفصول كالحر والبرد والاعتدال، فهذه ليست بمردودة شرعًا. و (وهمي): كالاستدلال على الحوادث السفلية خيرها وشرها فهذه لا استناد لها شرعًا، بل هي مردودة. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٥٦، أبجد العلوم ٢/ ٥٥١.