للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أسيرَه أو أسيرَ غيرِه قبلَ أن يصيرَ في حالةٍ يجوزُ فيهَا قتلُه، وكانَ الأسيرُ رجلًا حرًّا فقدْ أساءَ القاتلُ؛ لافتئاتِه على الإمام، ولا شيءَ على القاتلِ (١). وإن كانَ صغيرًا أو امرأةً ولو راهبةً عاقبَه الأميرُ، وغرَّمَه قيمتَه غنيمةً (٢)؛ لأنه صارَ رقيقًا بنفسِ السَّبي. وقِنُّ الكفارِ غنيمةٌ (٣). ويُقتلُ لمصلحةٍ يراهَا الإمامُ (٤)؛ كالمرتدِّ. وإذا استُرَقَّ كافرٌ لا يبطلُ حقُّ المسلمِ إذا كانَ عندَه قبلَ الاسترقاقِ (٥). قال في "البلغة" (٦): "يتبَعُ به بعدَ عتقِهِ" (٧).

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْتَرَقٍّ مِنْهُمْ) أي: من الأسرى (لِكَافِرٍ﴾ (مسلمًا كانَ أو كافرًا (٨). قال الإمام: "ليسَ لأهلِ الذِّمةِ أن يَشتَرُوا مما سبَى المسلمُونَ" (٩). ولا تصحُّ مفادَاة من استُرِقَّ منَ الكفارِ لكافرٍ بمالٍ) (١٠)؛ لأنَّه في معنى البيعِ لهُ. ويجوزُ مفاداتُه بمسلمٍ (١١). وإذا أسلمَ الأسيرُ صارَ رقيقًا، وزالَ تخييرُ الإمامِ عندَ أكثرِ


(١) انظر: الكافي ٤/ ٢٨٤، المبدع ٣/ ٣٢٤، الإنصاف ٤/ ١٣٠.
(٢) وكذا لو كان مملوكًا؛ لأنه كالغنيمة، كما سيأتي. انظر: المحرر ٢/ ١٧٢، الفروع ١٠/ ٢٥٧، التوضيح ٢/ ٥٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٢١.
(٣) بمعنى: أنه لا يدخله التخيير بين الفداءِ والمنِّ. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٠٩، التنقيح المشبع ١١٤، الإقناع ٢/ ٧٥.
(٤) انظر: شرح الزركشي ٣/ ١٧٨، التوضيح ٢/ ٥٥٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٥.
(٥) كما لو كان عليه للمسلم دَين، أو حق قوَدٍ. انظر: الفروع ١٠/ ٢٥٨، الإقناع ٢/ ٧٥.
(٦) اسمه: "البلغة في الفقه" للحسين بن المبارك بن يحيى بن مسلم البغدادي (ت ٦٣١ هـ) ويعرف بصاحب البلغة. انظر: مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١١٨، المدخل لابن بدران ٢٠٦، مصطلحات الفقه الحنبلي ١٤٣.
وللفخر ابن تيمية كتاب "بلغة الساغب" ويعرف أيضًا: بـ"البلغة"، والحنابلة يعتمدونه أيضًا في مصنفاتهم، ويذكرونه في معرض ترجيحاتهم لأنه حرر الرواية في المذهب. انظر: مقدمة تحقيق كتاب بلغة الساغب ٦. ووجدت المرداوي نص في مقدمته على النقل من البُلغة للفخر ابن تيمية.
لكني رجعت إلى هذا الكتاب فلم أجد فيه نص المؤلف. فترجح عندي أن الأول هو المراد.
(٧) نقله عنه في الفروع ١٠/ ٢٥٩، وفي معونة أولي النهى ٣/ ٦٢٧.
(٨) انظر: الكافي ٤/ ٢٧٣، الوجيز ١٥٦، المستوعب ٣/ ١٦٤.
(٩) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٤٨.
(١٠) انظر: الهداية ١٣٧، المستوعب ٣/ ١٦٤، التوضيح ٢/ ٥٥٢.
(١١) مسألة مفادة الأسير الكافر لكافر بالمال كان المؤلف قد ذكرها بعد ذلك عند نقله عن التنقيح قولَه: "وهو المذهب". لكنه شطب عليها هناك لأنه قدَّمَ ذكرها في هذا الموضع لمناسبته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>