للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكونُ قَسْمُ الغنيمةِ بعدَ دفعِ مالٍ وُجِدَ فيها من مالِ مسلمٍ أو ذميٍّ (١)، ومن أجرةِ حملٍ … (٢) (٣) (بَيْنَ الغَانِمِيْنَ) وهُم: من شهدَ الوقعةَ من أهلِ القتالِ، إذا كانَ قصدُه الجهادَ، قاتلَ أو لم يقاتلْ (٤). ولا يسهَمُ لمن لم يستعدَّ للقتالِ، من تجارٍ، وخدمٍ، وصُنَّاعٍ (٥)، ولمن نهَى الإمامُ عن حضورِه، ولمخذِّلٍ، ومرجِفٍ - ولو تركَا ذلك - (٦)، ولمريضٍ عاجزٍ عن القتالِ - كالزَّمِنِ، والمفلوجِ (٧) والأشلِّ - ولا لخيلهم (٨). غيرَ: محمومٍ، ومن به صداعٌ ونحوُه (٩)، (فَيُعْطَى لَهُمْ) أي: للغانمينَ (أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا (١٠)؛ لأن الله تعالى لما جعلَ لنفسِه الخمسَ في الآيةِ المتقدمةِ - وهو قولُه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (الأنفال: ٤١) - فُهِمَ منه أن الأربعةَ أخماسٍ للغانمينَ؛ لأنه أضافَها، كقولِه تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (النساء: ١١) فُهمَ منه أن الباقي للأبِ. (لِلرَّاجِلِ) أي: الماشي،


= ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة (١٧٤٧) ٣/ ١٣٦٦.
(١) هذا فيما لو استولى الكفار على أموال المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم فاستردُّوها، فإنه متى عُلِم أن هذا مال مُسلم أو ذمِّي وجب ردُّه إلى صاحبه ولا تصح قسمتُه. وأما إذا لم يُعرف فقسمته جائزة، ولصاحبه أن يستردَّه بالثمن. انظر: المقغ ١٤٠، الرعاية الصغرى ١/ ٢٨٥، الإنصاف ٤/ ١٥٧، الإقناع ٢/ ٩٥.
(٢) في الأصل كلمة غير مفهومة، تُشبه أن تكون: "ومكارة به" كأنه يعني: المُكاري بالغنيمة. وفي الإقناع: "أجرة نقالٍ، وحمال، وحافظ، ومخزِّن، وحاسب" ٢/ ١٠٠. وعبارة المنتهى: "ثم بأجرة جمعٍ، وحمل، وحفظٍ، وجُعل من دلَّ على مصلحة". ١/ ٢٢٧.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٧٧، الوجيز ١٠٦، غاية المنتهى ١/ ٤٦٢.
(٤) من التجار، والأُجراء كالخياط والإسكاف، والحداد، والبيطار. ما داموا من أهل الجهاد، وقد قصدُوه. انظر: المستوعب ٣/ ١٧٩، الفروع ١٠/ ٢٨٣، الإقناع ٢/ ٩٨.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ٩٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٤٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٥٥٦.
(٦) انظر: المقنع ١٤١، التنقيح المشبع ١١٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٨.
(٧) المفلوج: مفعول من فُلِج، فهو مفلوج إذا أصابه الفالج، وهو مرض يحدث في أحد شقَّي البدن طولًا فيُبطِل إحساسَه وحركته، ويصيبه بالشلل، فيبقى العليل كالميت لا يعقل شيئًا، وربما كان في الشقين. وهو يحدُثُ بغتةً، لانصباب خِلْط بلغمي تنسد منه مسالك الروح. انظر مادة: (فلج)، المصباح المنير ٣٩١، تاج العروس ٦/ ١٦٠، المعجم الوسيط ٢/ ٦٩٩.
(٨) انظر: المغني ١٣/ ٩١، الوجيز ١٦٠، الفروع ١٠/ ٢٨٣.
(٩) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٨٨، المبدع ٣/ ٣٦١، معونة أولي النهى ٣/ ٦٩٤.
(١٠) انظر: المستوعب ٣/ ١٧٩، الكافي ٤/ ٢٩٦، الروض المربع ٢/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>