للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَجِبُ عَلَى الإمَامِ) أو نائبِه (عَقْدُهَا) أي: عقدُ الذمة (١)؛ لأن ذلكَ متعلقٌ بنظرِ الإمامِ؛ لعلمِه بجهةِ المصلحةِ. (حَيْثُ) أنه يَـ (ـــــأمن مَكْرَهُمْ) (٢)؛ لأنه إن خافَ غائلتَهم (٣) من تمكينِهم الضررُ علينَا، فلا يجوزُ عقدُها. وصفةُ عقدِها: "أقررتُكم بجزيةٍ واستسلامٍ" -أي: انقيادٍ-، أو هم يبذلُون الجزيةَ فيقولُ: "أقررتُكم على ذلكَ" ونحوهما (٤) (٥). ولا يعتبرُ ذكرُ قدرِ الجزيةِ في العقدِ (٦).

(وَالْتَزَمُوا) أي: أهلُ عقدِ الذمةِ (لَنَا) أي: معشرَ الإسلامِ (أَرْبَعَةَ أَحْكَام) أي: أربعةَ شروطٍ: (أَحَدُهَا) أي: أحدُ الأحكامِ: (أَنْ يُعطُوا الجِزْيَةَ) (٧). الجزيةُ: مأخوذةٌ من الجزاءِ (٨). وهو: "مالٌ يؤخذُ من أهلِ الذمةِ، (عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) أي: على وجهِ الذلةِ والامتهانِ. في كلِّ عامٍ؛ بدلًا عن


= ووثقه ابن حبان. انظر: موارد الظمآن ٥٤، الثقات ٨/ ٧٩. وللحديث شواهد بأسانيد غير هذه، وفيها اختصار، عند: البيهقي في شعب الإيمان (٤٩٤٢) ٤/ ٢٤٢، وأحمد في المسند (٢١٥٤٦) ٣٥/ ٤٣١، وكلها ضعيفة جدًّا، كما بيَّنه الأرناؤوط في تحقيقه على المسند ٣٥/ ٤٣٢، ٣٦/ ٦١٩ وقد قال ابن عدي: "وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني، والقاسم بن محمد عن أبي ذر، والاك: حديث ابن جريج، وهذا أنكر الروايات". الكامل ٧/ ٢٤٤. وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٢/ ٣٩٠.
وأبو ذر هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري. ( .. - ٣١ هـ). أحد السابقين إلى الإسلام. كان طويلًا، نحيفًا، أسمر اللون. هاجر إلى المدينة بعد الخندق. روى عن النبي . وروى عنه: أنس، وابن عباس، وأبو إدريس الخولاني، والأحنيف بن قيس. كان صادق اللهجة، من علماء الصحابة. انظر: أسد الغابة ١/ ٣٥٧، الاستيعاب ١/ ٢٥٢، الإصابة ٧/ ١٢٥.
(١) انظر: الهداية ١٤٩، المستوعب ٣/ ٢٠٨، الفروع ١٠/ ٣١٩.
(٢) انظر: المبدع ٣/ ٤٠٤، غاية المنتهى ١/ ٤٧٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٥٨.
(٣) غاله الشيء واغتاله: إذا أخذه من حيث لم يدرِ، والغائلة: الفساد والشر، والجمع: غوائل، وهي الدواهي. انظر مادة: (غول)، الصحاح ٥/ ١٧٨٥، المصباح المنير ٣٧٢.
(٤) في هامش الأصل ما نصه: "كقولِه: عاهدتُكم على أن تبقُوا بدارِنا بجزيةٍ والتزامِ حكمِنا".
(٥) انظر: الفروع ١٠/ ٣٢٠، الإقناع ٢/ ١٢٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٥.
(٦) انظر: الإنصاف ٤/ ٢١٩، معونة أولي النهى ٣/ ٧٥٢، كشاف القناع ٣/ ١١٧.
(٧) في كل حولٍ. انظر: الهداية ١٥٠، المغني ١٣/ ٢٠٧، المحرر ٢/ ١٨٢.
(٨) وهو المكافأة على الشيء بالثواب أو العقاب. وتطلق أيضًا: على خراج الأرض. انظر مادة: (جزي)، لسان العرب ١٤/ ١٤٥، القاموس المحيط ١٦٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>