للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتلِهم، ولأجلِ إقامتِهم بدارِنا" (١)؛ لقولِه تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩). (الثَّانِي) من الأحكام: (أَن) أهل الذمةِ (لَا يَذْكُرُوا دِيْنَ الاسْلَامِ إِلا بِخَيْرٍ)، ولا يذكرُوه بسوءٍ (٢). (الثَّالِثُ) من الأحكامِ: (أَنْ لَا يَفْعَلُوا مَا فِيْهِ ضَرَرٌ عَلَى المُسْلِمِيْنَ) من غِشٍّ، وتدليسٍ، وسبٍّ، وشتم، ونحوٍ ذلكَ (٣). (الرَّابعُ) من الأحكامِ (أنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإسْلَام فِي) ضمانِ (نَفْسِ)؛ فمَن قتلَ أو قطعَ طرَفًا أُخذَ بموجبِ ذلكَ؛ كالمسلمِ. (وَ) في ضمانِ (مَالٍ) أتلفَه لغيرِه. (وَ) في تعرُّضٍ لـ (ــــعِرْضٍ) بقذفٍ أو سبٍّ ونحوِه، فيقامُ عليهِ ما يقامُ على المسلم في ذلك (٤). (وَ) في (إِقَامَةِ حَدٍّ) عليهمْ (فِيْمَا يُحَرِّمُونَهُ) في ملَّتِهم، (كَالزِّنَا) والسرقةِ. (لَا) أي: لا يقامُ عليهمُ الحدُّ (فِيْمَا يُحِلُّونَه كَـ) شربِ (الخَمْرِ) والنكاحِ المحرَّم (٥). قال الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيمية: "واليهوديُّ إذا تزوجَ ببنتِ أخيهِ أو بنتِ أختِه، كان ولدُه منهَا يلحقُه، ويرثُه، باتفاقِ المسلمينَ؛ لأنه وطءُ شبهةٍ؛ لاعتقادِهم حلَّه" (٦).

(وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنِ امْرَأَةٍ، وَ)(٧) (خُنْثَى) مشكلٍ. فإن بانَ ذكوريتُه أُخِذَ للمستقبلِ دونَ الماضي (٨). (وَ) لا منْ (صَبِيٍّ)؛ لأنَّ الجزيةَ بدلُ القتلِ، وهما لا يُقتَلانِ. (وَ) لا منْ (مَجْنُونٍ، وَ) لا منْ (قِنٍّ، وَ) لا منْ (زَمِنٍ، وَ) لا منْ (أَعْمَى، وَ) لا منْ (شَيْخٍ فَانٍ، وَ) لا منْ (رَاهِبٍ بِصَوْمَعَةٍ) (٩)؛ لأنهم لا يُقتَلونَ.


(١) هذا هو التعريف الشرعي للجزية. انظر: المبدع ٣/ ٤٠٤، غاية المنتهى ١/ ٤٧٩، الروض المربع ٢/ ١٦.
(٢) أو يذكروا الله تعالى، أو كتابه، أو نبيه بسوءٍ. انظر: المستوعب ٣/ ٢١٤، المغني ١٣/ ٢٤٧، الفروع ١٠/ ٣٥٢.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٣، أحكام أهل الذمة ٣/ ١٣٨٤، معونة أولي النهى ٣/ ٨٠١.
(٤) انظر: المقنع ١٤٦، المحرر ٢/ ١٨٥، الوجيز ١٦٧.
(٥) انظر: الهداية ١٥١، الشرح الكبير ١٠/ ٦١٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٧.
(٦) انظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٣.
(٧) في هامش الأصل وجدت حاشية خفيت حروفها لضعف الحبر. وتشبه أن تكون: (لا من)؛ كما يلاحظ من سياق المؤلف.
(٨) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٠، الفروع ١٠/ ٣٢٩، معونة أولي النهى ٣/ ٧٥٨.
(٩) انظر فيمن لا تؤخذ منهم الجزية: المستوعب ٣/ ٢٠٩، الكافي ٤/ ٣٥١، المحرر ٢/ ١٨٤، التوضيح ٢/ ٥٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>