(٢) أي: إذا كانوا يخالطون الناس ويتَّخذون المزارع والمتاجر ونحوها، بخلاف السابقين الذين انقطعوا عن الناس وحبسوا أنفسهم على العبادة. انظر: أحكام أهل الذمة ١/ ١٦١، الإنصاف ٤/ ٢٢٣، الإقناع ٢/ ١٢٩. (٣) انظر: الهداية ١٥١، الوجيز ١٦٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦. (٤) قدمه في المستوعب ٣/ ٢٠٩، وجزم به في: المغني ١٣/ ٢١٢، المبدع ٣/ ٤١١. (٥) انظر: المقنع ١٤٧، المحرر ٢/ ١٨٤، الفروع ١٠/ ٣٢٧. (٦) انظر: مختصر الخرقي ١٣٣، الشرح الكبير ١٠/ ٥٩٧، المبدع ٣/ ٤٠٩. (٧) أي: بقدر ما فيه من الحرية. انظر: المغني ١٣/ ٢٢٠، الإنصاف ٤/ ٢٢٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦. (٨) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٠، الوجيز ١٦٥، الفروع ١٠/ ٣٢٩. (٩) انظر: الهداية ١٥٠، الإنصاف ٤/ ٢٦، الإقناع ٢/ ١٣٠. وهذا إذا كانت إفاقته من جُنونة منضبطة، فإن لم تكن منضبطة كمن يفيق ساعة من يوم أو من أيام فهذا يُعتبر في حاله بالأغلب. انظر: المغني ١٣/ ٢١٨. (١٠) وتؤخذ من تركة ميتٍ، ومالِ حي. انظر: الهداية ١٥١، الوجيز ١٦٥، غاية المنتهى ١/ ٤٨١. (١١) أي: إذا طرأ المانع من دفع الجزية في أثناء الحول سقطت. انظر: أحكام أهل الذمة ١/ ١٨٠، الفروع ١٠/ ٣٣٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦. (١٢) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٠، الوجيز ١٦٥، شرح الزركشي ٣/ ٢٢٣. (١٣) أخرجه أحمد في المسند (١٧٨٢٧) ٢٩/ ٣٦٠ من حديث عمرو بن العاص في قصة إسلامه.=