للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤخذُ من راهبٍ بصومعةٍ ما زادَ على بُلْغَتِه (١). والرهبانُ الذين يتَّجرُونَ، حكمُهم حكمُ من تؤخذُ منه الجزيةُ (٢). ولا تؤخذُ من فقيرٍ غيرِ معتَملٍ يعجز عنها (٣). والغنيُّ من عدَّه الناسُ غنيًا عُرفًا (٤). ومتى بذلُوا الجزيةَ لزمَ قَبولُها (٥). وتجبُ على معتَقٍ، ولو لمسلمٍ (٦)، وعلى مبعَّضٍ بحسابِه (٧).

ومن صارَ أهلًا للجزيةِ -بأنْ عقلَ المجنونُ، أو بلغَ الصغيرُ، أو عتقَ القنُّ، أو استغنى الفقيرُ- بأثناءِ حولٍ، أخِذَ منه إذا تمَّ الحولُ بقسطِه (٨). ومن كانُ يجنُّ تارةً ويَفيقُ أخرى لُفِّقَتْ إفاقتُه، فإذا بلغَتْ إفاقتُه حولًا أخذِتْ منه الجزيةُ (٩). ولا تسقطُ إن ماتَ، أو جُنَّ، أو عمِيَ بعدَ الحولِ (١٠)، وفي أثنائِه تسقطُ (١١). (وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ) أي: من أهلِ الذمَّةِ (بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ) (١٢)؛ لأنها عقوبةٌ سببُها الكفرُ، فسقطَت بالإسلامِ؛ لقولِه تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الأنفال: ٣٨)، ولقولِه : "الإسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ" (١٣)، وعن ابنِ


(١) انظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٥٤٤، الفروع ١٠/ ٣٢٨، معونة أولي النهى ٣/ ٧٥٨.
(٢) أي: إذا كانوا يخالطون الناس ويتَّخذون المزارع والمتاجر ونحوها، بخلاف السابقين الذين انقطعوا عن الناس وحبسوا أنفسهم على العبادة. انظر: أحكام أهل الذمة ١/ ١٦١، الإنصاف ٤/ ٢٢٣، الإقناع ٢/ ١٢٩.
(٣) انظر: الهداية ١٥١، الوجيز ١٦٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦.
(٤) قدمه في المستوعب ٣/ ٢٠٩، وجزم به في: المغني ١٣/ ٢١٢، المبدع ٣/ ٤١١.
(٥) انظر: المقنع ١٤٧، المحرر ٢/ ١٨٤، الفروع ١٠/ ٣٢٧.
(٦) انظر: مختصر الخرقي ١٣٣، الشرح الكبير ١٠/ ٥٩٧، المبدع ٣/ ٤٠٩.
(٧) أي: بقدر ما فيه من الحرية. انظر: المغني ١٣/ ٢٢٠، الإنصاف ٤/ ٢٢٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦.
(٨) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٠، الوجيز ١٦٥، الفروع ١٠/ ٣٢٩.
(٩) انظر: الهداية ١٥٠، الإنصاف ٤/ ٢٦، الإقناع ٢/ ١٣٠. وهذا إذا كانت إفاقته من جُنونة منضبطة، فإن لم تكن منضبطة كمن يفيق ساعة من يوم أو من أيام فهذا يُعتبر في حاله بالأغلب. انظر: المغني ١٣/ ٢١٨.
(١٠) وتؤخذ من تركة ميتٍ، ومالِ حي. انظر: الهداية ١٥١، الوجيز ١٦٥، غاية المنتهى ١/ ٤٨١.
(١١) أي: إذا طرأ المانع من دفع الجزية في أثناء الحول سقطت. انظر: أحكام أهل الذمة ١/ ١٨٠، الفروع ١٠/ ٣٣٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦.
(١٢) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٠، الوجيز ١٦٥، شرح الزركشي ٣/ ٢٢٣.
(١٣) أخرجه أحمد في المسند (١٧٨٢٧) ٢٩/ ٣٦٠ من حديث عمرو بن العاص في قصة إسلامه.=

<<  <  ج: ص:  >  >>