الحديث بهذا الإسناد حسن، من أجل حال عبد الجبار بن العباس، فإنه:"صدوق يتشيع". ويشهد له حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:"ضحى خال لي يقال له: "أبو بردة" قبل الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (١٠/ ١٥: ٥٥٥٦، ٥٥٥٧)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٥٥٢: ١٩٦١)، وأبو داود في سننه (٣/ ٢٣٣، ٢٣٤: ٢٨٠١، ٢٨٠٠)، والنسائي في سننه (٧/ ٢٢٢، ٢٢٣: ٤٣٩٤، ٤٣٩٥)، والترمذي في سننه (٤/ ٧٨: ١٥٠٨)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (١٣/ ٢٢٧, ٢٣٢: ٥٩٠٦، ٥٩٠٧، ٥٩٠٨، ٥٩١٠، ٥٩١١)، وأحمد في المسند (٤/ ٤٥، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٣)، ومالك في الموطأ (٢/ ٤٨٣: ٤)، والدارمي في سننه (٢/ ٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٣، ٢٨٤، ٣١١، و ٩/ ٢٦٩، ٢٧٦، ٢٧٧)، والطيالسي في مسنده (ص ١٠١: ٧٤٣)، وأبو يعلى في مسنده (٣/ ٢٢٣: ١٦٦١، ١٦٦٢)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (٣/ ١٩٠: ٩٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٢، ١٧٣)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٧٤، ٣٧٨: ٤٨٧١ إلى ٤٨٧٧)، والبغوي في شرح السنّة (٤/ ٣٢٧: ١١١٤).