كما يشهد له في جواز أكل لحم الضب حديث أبي هريرة المتقدم برقم (٢٣٢٢)، وحديث ميمونة المتقدم برقم (٢٣٢٣)، وحديث ابن عباس عن ميمونة كذلك المتقدم برقم (٢٣٢٤).
وأما البداءة بالأيمن فالأيمن في الشرب، فيشهد له حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام:"أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. قال: فتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يده".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(١٠/ ٨٩: ٥٦٢٠)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٦٠٤: ٢٠٣٠)، وأحمد في المسند (٥/ ٣٣٣، ٣٣٨)، ومالك في الموطأ (٢/ ٩٢٦: ١٨)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(١٢/ ١٥١: ٥٣٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٨٦)، وأبو عوانة في مسنده (٣/ ٣٥٣، ٣٥٤)، والطبراني في الكبير (٦/ ١٣٩: ٥٧٦٩) و (٦/ ١٤٢: ٥٧٨٠) و (٦/ ١٥١: ٥٨١٥) و (٦/ ١٧٠: ٥٨٩٠) و (٦/ ١٨٧: ٥٩٤٨) و (٦/ ١٨٩: ٥٩٥٧) و (٦/ ١٩٧: ٥٩٨٩) و (٦/ ٢٠٢: ٦٠٠٧)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ٣٨٦، ٣٨٧: ٣٥٤).
ويشهد له كذلك حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال:"الأيمن فالأيمن" أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(١٠/ ٧٧: ٥٦١٢) و (١٠/ ٨٨: ٥٦١٩)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٦٠٣: ٢٠٢٩)، وأبو داود في سننه (٣/ ١١٣: ٣٧٢٦)، والترمذي في سننه (٣/ ٢٧١: ١٨٩٣)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٣٣: ٣٤٢٥)، وأحمد في المسند (٣/ ١١، ١١٣، ١٩٧، ٢٣١، ٢٣٩)، ومالك في الموطأ (٢/ ٩٢٦: ١٧)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(١٢/ ١٥٠، ١٥٣: ٥٣٣٣، ٥٣٣٤، ٥٣٣٦، ٥٣٣٧)، =