الأول: أبو وائل قال: إشتكى رجل منا في بطنه يقال له الصفر، وقال سفيان مرة: تسميه العرب الصغر، فنُعِتَ له السّكر، فأرسل إلى ابن مسعود، فقال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فيما حُرّم عليكم، لفظ أحمد.
أخرجه أحمد في الأشربة (ح ١٣٠)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٧/ ٤٨٨)، وعبد الرزاق في المصنّف (٩/ ٢٥٠) والطبراني في الكبير (٩/ ٤٠٣)، وعلي بن حرب الطائي في فوائده كما في الفتح (١٠/ ٧٩) والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٠٨)، والحاكم (٤/ ٢١٨)، وعنه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٥).
وإسناد الإِمام أحمد صحيح.
وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٧٩) على سند الطائي صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحاكم (٤/ ٤١٠): وقد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على حديث الثوري، عن منصور عن أبي وائل، عن عبد الله: إن اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ووافقه الذهبي.
قلت: أما البخاري فذكره معلقًا، وأما مسلم فلم أجده عنده، والله أعلم.
وكذا قال السيوطي في المنهج السوي (ص ٢٨٨) أخرج البخاري، عن ابن مسعود وذكر الحديث.
الثاني: إبراهيم قال: قال ابن مسعود: لا تسقوا أولادكم الخمر، فإن أولادكم ولدوا على الفطرة، أتسقوهم ما لا يحل لهم إثمهم على من سقاهم، فإن اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّم عَلَيْكُمْ.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٩/ ٢٥١)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩/ ٤٠٣) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم به.
وإبراهيم هو النخعي، لم يسمع من ابن مسعود كما في جامع التحصيل =