= المستدرك (٤/ ٢٨٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٢٤٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٢)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٤٠) من طرق مختلفة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم-: من كان يؤمن باللهِ واليوم الآخر فلا يدخل الحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوم الآخر فلا يدخلن امرأته الحمام.
لفظ البزّار وزاد بعضهم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر.
ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام كما في نيل الأوطار (١/ ٢٥٥).
قال البزّار: عزى الشيخ جمال الدين بعض هذه إلى الترمذي في الاستئذان، ومع ذلك لم أجده.
قلت: بل هو في الترمذي كاملًا كما في التحفة (٨/ ٨٤).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: ومدار هذه الطرق على أبي الزبير وقد عنعن فيها لكن تابعه طاووس فروى الحديث عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر فلا يُدْخِلن حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار،
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر.
أخرجه الترمذي (٨/ ٨٥ التحفة)، وأبو يعلى (٣/ ٤٣٥)، وعنه ابن عدي في الكامل (٣/ ٣١٥)، كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس، عن جابر إلَّا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم: صدوق، وربما يهم، وقال محمد: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يُفرح بحديثه. اهـ. وليث ضعيف.
وللحديث شواهد كثيرة عن أبي الأنصاري، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر، وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وأم الدرداء، وعائشة رضي الله عنهم. =