= وأخرجه ابن حبّان في الثقات (٨/ ٣٨٨) من طريق الحسن بن عمارة به بلفظه.
وتابع الحسن بن عمارة اثنان.
الأول: أبو عمر العبدي، عن أبي الزبير، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: من اعتذر إليه أخوه فلم يعذره، أو لم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس.
قال أبو الزبير: والمكاس هو والعشار.
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق ١٦٢ أ)، والبيهقي في الشعب (٦/ ٣٢٢) كلاهما من طريق إبراهيم بن أعين، عن أبي عمر العبدي به.
وإبراهيم بن أعين، قال في التقريب (ص ٨٨): ضعيف.
الثاني: مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساءكم، ومن تُنصّل إليه فلم يقبل فلن يرد عليّ الحوض.
أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٤٩)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٠٧)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق ١٦٢ أ)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٨٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٣١١)، والدارقطني في غرائب مالك كما في اللسان (٤/ ٢٨٧) كلهم من طريق علي بن قتيبة الرفاعي، حدّثنا مالك بن أنس به.
وعلي بن قتيبة، قال العقيلي عنه (٣/ ٢٤٩): يحدث عن الثقات بالبواطيل، وما لا أصل له. فهي متابعة لا يُفرح بها.
ومدار الطرق الثلاثة على أبي الزبير ولم يصرح بالتحديث.
وللحديث شواهد كثيرة عن جوذان، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وعلي رضي الله عنهم.
أما حديث جوذان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه ما على صاحب مكس.
فأخرجه ابن ماجه (ح ٣٧١٨)، وأبو داود في المراسيل (ح ٥٢١)، والطبراني =