= الرابع: أيوب، عن هشام، عن عمر قال: لا تغُرَّني صلاة إمرىءٍ، ولا صومه، من شاء صام، ومن شاء صلَّى، لا دين لمن لا أمانة له.
أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (١/ ١٦٩).
وإسناده منقطع، هشام لم يدرك عمر إذ أن مولده سنة ثمان وخمسين كما في التقريب (ص ٥٧٣).
الخامس: يزيد بن حيان قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنه يقول:
لا تغرنكم طنطنة الرجل بالليل -يعني صلاته- فإن الرجل كل الرجل من أدى الأمانة إلى من ائتمنه، ومن سلم المسلمون من لسانه ويده.
أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ح ٢٦٩)، عن علي بن شعيب، عن عبد المجيد، عن يزيد بن حيان به.
وعبد المجيد هو ابن عبد العزيز بن أبي رواد قال في التقريب (ص ٣٦١) صدوق، يخطئ، فالإسناد ضعيف.
وعزاه صاحب الكنز (ح ٨٤٣٥) إلى مالك، وعبد الرزاق، ورسته، والعسكري في المواعظ.
وذكره البغوي في شرح السنة (١/ ٧٥) معلقًا.
السادس: أبو قلابة عن عمر أنه قال: لا تنظروا إلى صيام أحد ولا صلاته، ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث، وأمانته إذا اؤتمن، وورعه إذا أشفي.
أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٧).
ويشهد لمعنى هذا الأثر أحاديث عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وأنس، وابن مسعود رضي الله عنهم.
أما حديث أبي هريرة، فله عنه أربع طرق:
الأولى: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام، وإن صلَّى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا =