= يومًا عن يمينه ثم قال: هاه! ما صنعت هذا منذ صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم-[وقال: منذ أسلمت.
هكذا روي عند ابن أبي شيبة دون ذكر عبد الله بن الصامت.
وللنهي عن البزاق على اليمين في الصلاة شواهد كثيرة عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وأنس، وطارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنهم.
أما حديث أبي هريرة فله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحتها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه، ولا عن يمينه وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى. لفظ البخاري.
أخرجه البخاري (١/ ٥١٠ الفتح)، ومسلم (ح ٥٤٨)، وأحمد (٢/ ٢٥٠)، وعبد الرزاق (١/ ٤٣٠)، وأبو عوانة (١/ ٤٠٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٣)، وابن خزيمة (٢/ ٤٤).
الثانية: عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه بنحو الطريق الأولى.
أخرجه مسلم (ح ٥٥٠)، والنسائي (١/ ١٦٣)، وابن ماجه (ح ١٠٢٢)، وأبو عوانة (١/ ٤٠٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٩١)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ١٧٤).
الثالثة: عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بنحو الطريق الأولى.
أخرجه البخاري (١٠/ ٥١٢ الفتح)، وعبد الرزاق (١/ ٤٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٩٣)، وفي الصغرى (١/ ٣٢٥).
أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فله عنه طريقان:
الأولى: عن حميد بن عبد الرحمن، عنه بلفظ الطريق الأولى لأبي هريرة.