وأما حديث سمرة بن جندب قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- كان ينهى إذا كانوا ثلاثة أن ينتجي اثنان منهم دون الثالث.
فأخرجه البزّار كما في الكشف (٢/ ٤٤٠)، عن خالد بن يوسف بن خالد، حدثني أبي يوسف بن خالد، حدّثنا جعفر بن سعيد بن سمرة، حدّثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة بن جندب، عن أبيه مرفوعًا.
وقال البزّار: لا نعلمه يروى عن سمرة إلَّا بهذا الإسناد.
وفي سنده يوسف بن خالد السمتي، قال في التقريب (ص ٦١٠): تركوه، وكذبه ابن معين، فالإِسناد تالف.
وعليه يرتقي حديث الباب بحديثي ابن عمر، وابن مسعود إلى الحسن لغيره.