= قاله ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٤٨): واعلم أن بما يَردّ صحة الحديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتها والزنا يفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه، ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا.
أما قوله -صلى الله عليه وسلم-: أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه فله شاهدان عن أبي هريرة، ونوفل بن مساحق.
أما حديث أبي هريرة فله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن العلاء بن عبد الرحمن، عنه مرفوعًا: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ... الحديث.
أخرجه أبو داود (١٣/ ٢٢٣ العون)، وابن أبي الدنيا في ذم الغضب كما في إتحاف السادة المتقين (٨/ ٥٣٧)، وإسناد أبي داود حسن من أجل شيخه جعفر بن مسافر قال في التقريب (ص ١٤١): صدوق، ربما أخطأ، وفي السند عمرو بن أبي سلمة قال في التقريب (ص ٤٢٢): صدوق، له أوهام.
الثانية: عن سعيد بن المسيب، عنه مرفوعًا إن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه.
أخرجه البزّار كما في الكشف (٤/ ٢١٨).
وفي سنده النعمان بن راشد قال في التقريب (ص ٥٦٤): صدوق سيِّئ الحفظ، فالإسناد ضعيف.
الثالثة: عن يحيى بن النضر، عنه مرفوعًا بنحو الثانية.
أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١/ ٢٥٧).
وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
وأما حديث سعيد بن زيد مرفوعًا: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. =