هذا الحديث أخرجه: العقيلي في الضعفاء (١/ ٣١٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١١٩: ٦٤٨، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر النهي عن دخول الماء إلَّا بمئزر)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٦٦٠)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٥١)، كلهم من طريق حماد بن شعيب، به مثله.
قال العقيلي: ولا يتابعه -يعني حمادًا- عليه إلَّا من هو دونه، ومثله.
وقال ابن عدي: وهذا الحديث، ليس يرويه بهذا اللفظ:(أن يدخل الماء) غير أبي الزبير، وعن أبي الزبير، غير حماد بن شعيب.
وقال ابن حبان بعد أن ساق له حديثين، هذا أولهما: ليس للحديث الأول أصل يرجع إليه، وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن حماد بن شعيب، ورواه عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، وهم فيه.
وتقدم في ترجمته أن الذهبي عد هذا الحديث من مناكيره.
وأخرجه ابن خزيمة (١/ ١٢٤: ٢٤٩)، كتاب الوضوء، باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل، والحاكم (١/ ١٦٢)، كلاهما من طريق الحسن بن بشر الهمداني، ثنا زهير، عن أبي الزبير، به مثله، وعند الحاكم زيادة:(الرجل) مع البناء للفاعل.=