= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم فقط.
إلَّا أن الحق لا هذا ولا ذاك، لأن الحسن بن بشر، من رجال البخاري فقط، وكذا قال حسين أصد في تحقيقه لمسند أبي يعلى، وكذا الشيخ عبد الله بن حمود التويجري في تحقيقه أيضًا للمسند (رسالة دكتوراه).
انظر: القسم الثاني من مسند أبي يعلى بتحقيقه ح (٣٩٧).
ومع ذلك فإسناده ليس على شرط أحدهما، لأن عنعنة أبي الزبير لا تقبل خارج الصحيحين، أو من غير طريق الليث، كما هو متقرر عند أئمة هذا الفن، والحسن بن بشر، وإن كان من رجال البخاري، فقد تقدم قول ابن حبان أنه وهم في هذا الحديث. وقال أحمد: روى عن زهير أشياء مناكير، ولذا قال الحافظ: صدوق يخطىء.
انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٢٥٦)؛ والتقريب (ص ١٥٨: ١٢١٤)، فمثل هذه المتابعة لا يعتمد عليها.
والحديث جاء عن جابر بغير هذا السياق، وبلفظ الحمام، بدل الماء، فقد أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩)، من طريق ابن لهيعة، والنسائي (١/ ١٩٨، كتاب الغسل والتيمم، باب الرخصة في دخول الحمام)، والحاكم (٤/ ٣٨٨)، والخطيب في تاريخه (١/ ٢٤٤)، عن عطاء، كلاهما عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه مرفوعًا بلفظ:(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يدخل الحمام إلَّا بمئزر ...) الحديث.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: عنعنة أبي الزبير خارج الصحيحين تقدم الكلام عنها قريبًا.
وأخرجه الترمذي (٥/ ١١٣: ٢٨٠١، كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن جابر رضي الله عنه به مثله.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلَّا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق، وربما يهم في=