للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= مؤمل بن إسماعيل، عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه.

أما قوله: "إن الله عزّ وجل لم يرخص في القتل إلّا في ثلاث مرتد بعد إيمان وزان بعد إحصان أو قاتل نفس فيقتل بها".

أخرجه مسلم في القسامة (٣/ ١٣٠٢: ١٦٧٦) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ "لا يحل لم امرئ مسلم يشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله إلّا بإحدى ثلاث، الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، سبق تخريجه مفصلًا في حديث برقم (٢٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>