= قال المنذري في مختصر أبي داود (١/ ١٧٧): عمارة بن غراب والراوي عنه: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيِّ، والراوي عن الإفريقي: عبد الله بن عمر بن غانم، وكلهم لا يحتج بحديثه. اهـ. وأيضًا عمة عمارة فإنها مجهولة. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١/ ٣١٣، كتاب الحيض، باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع).
فتبين من سياق أبي داود، سبب إخراج الحافظ له في الزوائد، حيث إن كلام عائشة الموقوف عليها تفرّد به ابن أبي عمر في روايته دون أبي داود وفتوى عائشة بمباشرة الحائض فيما فوق الإزار ونومها معه، ثابتة عن عائشة من غير هذا الطريق.
فقد روى نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أرسل إليها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قالت: تشدّ إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٩، كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض)، وعبد الرزاق (١/ ٣٢٣: ١٢٤٠، ١٢٤١، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض)، وإسناده صحيح.