= حرب، عن النُّعمان بْنِ بَشير قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم-: "مثل المؤمن ومثل الموت، كمثل رجل له ثلاثة أخلاّء: أحدهم ماله قال: خُذ ما شئت؛ وقال الآخر: أنا معك أحملك، فإذا من تركتك؛ وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك. فأحدهم ماله، والآخر أهله وولده، والآخر عمله".
قال البزّار: لا نعلم رواه مرفوعًا إلا النَّضْر، ورواه غير واحد موقوفًا عن النُّعمان.
قلت: طريقا الحاكم ينقضان كلام البزّار.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وقال العراقي: إسناد جيد. (المغني مع الإحياء ٤/ ٢٣٣).
وقال البوصيري في الإتحاف -خ- (٣/ ٨٩ ب) مختصر: صحيح. أهـ. وهو كما قال.
(ب) الرواية الموقوفة: أخرجها ابن أبي شيبة (١٣/ ٣٥٦) عن أبي الأحوص، عن سِماك، عن النُّعمان بن بَشير قال: فذكره بنحوه.
ولفظه:"مثل ابن آدم ومثل الموت، مثل رجل كان له ثلاثة أخلاّء، فقال لأحدهم: ما عندك؟ فقال: عندي مالك، فخُذ منه ما شئت، وما لم تأخذ، فليس لك. ثم قال للآخر: ما عندك؟ قال: أقوم عليك، فإذا مت دفنتك، وخَلَّيْتُكَ. ثم قال للثالث: ما عندك؟ فقال: أنا معك حيثما كنت. قال: فأما الأوّل، فماله، ما أخذ فله، وما لم يأخذ فليس له، وأما الثاني، فعشيرته، إذا مات قاموا عليه ثم خلوه، وأما الثالث فعمله، حيثما دخل دخل معه".
وسنده صحيح، وسِماك هو: ابن حرب. قال الذهبي في الميزان (٢/ ٢٣٢): احتج مسلم به في روايته عن جابر بن سَمُرَة، والنُّعمان بن بَشير، وجماعة.
٢ - حديث أبي هريرة: أخرجه البزَّار: كما في الكشف (٤/ ٧٣) واللفظ له، =