= تفسير ابن كثير (١/ ٥٢٧)، حدّثنا محمد بن إسماعيل الأخمسي، ثنا وكيع عن سفيان بنحوه، ولم يذكر الآية، وزاد في آخره: قال زاذان: فأتيت البراء، فحدثته فقال: صدق أخي {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.
٢ - وبنحو حديث الباب: الأسود بن عامر الشامي، وهو ثقة كما في التقريب (١/ ٧٦) عند البيهقي في الوديعة من سننه، باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات.
أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا الأسود، به وهذا إسناد صحيح إليه.
وقد اختلف في التصريح برفع الحديث ووقفه، فوقفه سفيان كما تقدم.
وتابعه على الوقف.
الأعمش في رواية بذكر طرفه الأول، ولفظه: القتل في سبيل الله كفارة كل ذنب إلا الأمانة، وأن الأمانة الصلاة والزكاة والغسل من الجنابة، والكيل والميزان والحديث وأعظم من ذلك الودائع.
أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (١/ ١٦٦: ١٤٤)، حدّثنا الحسن بن عرفة بن يزيد، ثنا علي بن هاشم، ثنا الأعمش، عن أبي السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
هذا إسناد حسن.
ورواه شريك عن الأعمش عن ابن السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود بلفظ حديث وكيع، واختلف على شريك فيه.
فرواه منجاب بن الحارث موقوفًا.
أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠١)، حدّثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحسين بن جعفر القتات، ثنا منجاب، به.
وهذا إسناد صحيح. منجاب ثقة، كما في التقريب (٢/ ٢٧٤). =