٢ - أبو خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٩٩)، في الصيد، باب ما ينهى عن أكله من الطير والسباع. وزاد: سُئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب (١) من الطير.
٣ - حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد بنحو حديث الباب.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٧١)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (رقم ١٠٠٧) بإسناديهما عن حماد، به.
٤ - ابن المبارك ببعضه، ولفظه عنها:"أو دمًا مسفوحًا" قالت: وإن البرمة ليرى في مائها.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٧١): حدّثنا المثنى، ثنا سويد بن نصر بن سويد المروزي عن ابن المبارك، وذا إسناد صحيح.
(١) والمخلب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موجه: وهو للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ وأَحَدّ، فهو له كالناب السبع. انظر فتح الباري (٩/ ٦٥٧).