للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= أو على بطنها فهي ريبة ففيها عقوبة، فإذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة رجموه، فقال: ما يمنعكم أن ترجموها؟ فقالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالشهود، فشهدوا فأمر برجمهما.

أخرجه بهذا السياق البزّار كما في كشف الأستار (٢/ ٢٢٠)، عن إبراهيم، عن سعيد الجوهري، وأخرجه مختصرًا أبو داود ولفظه: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم "فأتوه بابني صوريّا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال "فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالشهود، فجاؤوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- برجمهما.

أخرجه عن يحيى بن موسى البلخي في الحدود، باب في رجم اليهوديين (٤/ ١٥٦: ٤٤٥٢). ومن طريقه البيهقي في سننه في الحدود، باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا (٨/ ٢٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٤١).

وابن ماجه في الأحكام، باب بم يستخلف أهل الكتاب (٢/ ٧٨٠: ٢٣٢٨) بذكر الاستحلاف فحسب عن علي بن محمد.

كلهم عن أبي أسامة، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عنه.

وتابع أبا أسامة عبد الرحمن بن سليمان الرازي نحوه أخرجه الطحاوي في المشكل (رقم ٤٥٤٥)، ثنا روح بن الفرج، ثنا يحيى بن سلمان به.

ونسبه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٧٨) إلى ابن المنذر وابن مردويه.

وتابع مجالدًا عن الشعبي هشيم عند أبي يعلى في مسنده (٢/ ٣٩٤).

حدّثنا زكريا هو ابن يحيى، حدّثنا هشيم، عن الشعبي، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- استحلف ابني صوريا حيث سألهما عن الرجم، فاستحلفهما: كيف تجدانه =

<<  <  ج: ص:  >  >>