للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= فقد أدرك العصر".

وقد رواه مسلم (١/ ٤٢٤: ٦٠٩) أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن فيه (سجدة) مكان (ركعة)، والمعنى واحد.

فهذا الحديث الصحيح دال على معنى أثر ابن عباس رضي الله عنهما، في الجملة.

٢ - ما رواه عبد الرزاق (١/ ٥٨٢: ٢٢١٦)؛ وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٤)، من طريق الثوري، عن عثمان بن موهب -سقطت الميم في مصنف ابن أبي شيبة فصار عثمان بن وهب- قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل عن التفريط في الصلاة. فقال: (أن تؤخرها إلى وقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط) اللفظ لعبد الرزاق. وسنده صحيح.

وعثمان بن موهب: هو عثمان بن عبد الله بن موهب، ثقة، وقد نسب إلى جده هنا. انظر: التقريب (ص ٣٨٥).

ووجدت لأثر ابن عباس شاهدًا صحيحًا:

٣ - فعن أبي قتادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء ... " بطوله، وفيه: "أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ... " الحديث.

رواه مسلم (١/ ٣٧٢: ٦٨١)؛ وأبو داود مختصرًا (١/ ٣٠٧: ٤٤١). قال النووي في شرحه على مسلم (٥/ ١٨٧): فيه دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلَّا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس، لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>