= رواه ابن حبان (٣/ ١٤: ١٤٦٦) من طريق أبي عامر العَقَدي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن هشام، به.
ورجاله ثقات، إلَّا أن ابن أبي ذئب وإن كان ثقة، فقد تُكلم في روايته عن الزهري، فقد قال ابن معين، ويعقوب بن شيبة: لم يسمع من الزهري وإنما عرض عليه، وحديثه عنه فيه شيء. انظر: شرح العلل (٢/ ٨٠٩).
وتكلم مسلم في رواية العراقيين عنه وقال بأن فيها وهمًا كبيرًا. التمييز (ص ١٩١)؛ شرح العلل (٢/ ٧٧٩)، والراوي عنه هنا عراقي بصري، وهو أبو عامر العقدي. وظاهر هذا الإسناد الاتصال.
وقد روى هذا الحديث البخاري (٦/ ٦١٢: ٣٦٠١، ٣٦٠٢)؛ ومسلم (٤/ ٢٢١٢: ٢٨٨٦)؛ والنسائي (١/ ٢٣٨: ٤٧٩)، ولفظه:(من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله). وفي رواية أخرى للنسائي:(١/ ٢٣٧: ٤٧٨): (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله).
فقد صرحت رواية النسائي بهذه الصلاة المبهمة في رواية الشيخين. ورواية الشيخين والنسائي دالة على ضعف رواية ابن أبي ذئب التي جاء فيها الإطلاق على جميع الصلوات، لا صلاة بعينها.
وهو عند الشيخين من طريق صالح بن كَيسان، عن الزهري، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، عن نوفل بن معاوية. فزاد صالح: عبد الرحمن بن مطيع، بين أبي بكر بن عبد الرحمن ونوفل بن معاوية، فلعله من المزيد في متصل الأسانيد.
٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلَاةَ، وَمَا فَاتَهُ مِنْ وقتها خير من أهله وماله".
رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٦١: ١٠٤٣، ١٠٤٤) بإسنادين:=