= كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، الحج، باب الطواف بعد العصر والصبح (ح ٩٠٠٤)، (٥/ ٦٦)، عن ابن جريج. ورجاله كلهم ثقات والسند في حيز الصحيح.
وأحمد في (٤/ ٨٤)، عن عبد الرزاق وابن بكر، عنه.
وابن خزيمة في صحيحه (ح ١٢٨)، (٢/ ٢٦٣)، جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن التطوع فيها.
من طريق عبد الرزاق وابن بكر به، عنه.
والدارقطني في سننه، كتاب المواقيت (٢/ ٢٦٦: ١٣٨)، من طريق عبد الرزاق عنه.
الخطيب في الموضح (١/ ٣١٠)، من طريقين عن عبد الرزاق عنه.
والبيهقي في السنن، الحج، باب الاستكثار من الطواف بالبيت (٥/ ١١٠)، من طريق ابن أبي نجيح.
وكذا الخطيب في الموضح (١/ ٣٠٩)، (٣١٠)، من طريقين عنه.
ثلاثتهم عن أبي الزبير به بنحوه.
وقد حكم الألباني في إرواء الغليل (٢/ ٢٣٨)، بصحته من هذه الطرق. إلَّا من طريق ابن أبي نجيح فحكم بحسنه.
وقال: رجاله كلهم معروفون. ونقل حكم الترمذي، والحاكم على الحديث.
٢ - روي عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن جبير بن مطعم.
أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (١/ ٤٢٣)، عن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، عن جده، عن أبيه، عن الجراح بن منهال، عن أبي الزبير به بنحوه.
وفيه الجزاج بن منهال متروك. انظر: اللسان (٢/ ١٢٦).
وقد توبع أبو الزبير. فقد رواه الدارقطني في الموضع نفسه عن أبي طالب =