وابن حبّان في صحيحه، باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. انظر: الإِحسان (٣/ ٤٦: ١٥٥٠) و (١٥٥٢)، و (١٥٥١)، كلها من طريق سفيان. وصرح في الأخير فيها بسماع أبي الزبير.
والحاكم في المستدرك، المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت والصلاة فيه في أي ساعة (١/ ٤٤٨)، من طريقه. وقال: صحيح على شرط مسلم.
وسكت الذهبي عليه.
وأحمد في المسند (٤/ ٨٠)، من طريقه.
والدارمي في سننه، كتاب المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة (٢/ ٧٠)، من طريقه.
والبيهقي في سننه (٥/ ٩٢)، كتاب الحج، باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان. وفي (٢/ ٤٦١)، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة من طريقين.
في كلا الموضعين من طريق سفيان أيضًا.
والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (١/ ٤٢٣).
وفي باب المواقيت من كتاب الحج (٢/ ٢٦٦: ١٣٧).
وهو في مسند الشافعي (ص ١٦٧)، من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الصلاة للطواف بعد الصبح، وبعد العصر (٢/ ١٨٦).
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ٣١٠).
والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٣١)، كتاب الصلاة، باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله (ح ٧٨٠)، كلهم من طريق سفيان. =