للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وفيه حفص بن عمر العدني: قال في التقريب (١/ ١٨٨: ٤٥٨): ضعيف.

فالحديث عن المسور ضعيف.

(د) عن جابر، وجبير بن مطعم. وابن عباس أيضًا.

روي من طريق أبي الزبير عنهم. وقد اختلف عليه في إسناده على أربعة أوجه:

١ - روي عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، أو ابن بابيه، عن جبير بن مطعم به.

أخرجه كذلك أبو داود في السنن الحج، باب الطواف بعد العصر (ح ١٨٩٤)، (٢/ ٤٤٩)، عن ابن السرح، والفضل بن يعقوب، عن سفيان بن عيينة.

ورجاله كلهم ثقات. وأبو الزبير وإن كان مدلسًا فقد صرح بالسماح في بعض الطرق منها ما هو عند النسائي وابن خزيمة، وابن حبّان.

وأخرجه الترمذي في السنن، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف، كتاب الحج (٢/ ١٧٨: ٨٦٩)، من طريق سفيان. وقال: وفي الباب عن ابن عباس، وأبي ذر، ثم قال في حديث جبير: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في السنن، كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها (١/ ٢٨٤).

وكذا في مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات (٥/ ٢٢٣)، من طريق سفيان في الموضعين.

وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (١/ ٢٢٨: ١٢٥٤)، من طريقه.

وابن خزيمة في الصحيح، الصلاة، جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن التطوّع فيها (٢/ ٢٦٣: ١٢٨). في طرق مجموعة.

وأخرجه أيضًا في كتاب المناسك، باب (٦٤٨): إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر (ح ٢٧٤٧)، (٤/ ٢٢٥)، من طريقه. وصرح بسماع =

<<  <  ج: ص:  >  >>