= و ٢٢)، وأبو داود في: النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (١/ ٦٠٩: ٢١٥٢، ٢١٥٣، ٢١٥٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٧٦ و ٢/ ٣١٧).
والحاكم في المستدرك، تفسير سورة النجم (٢/ ٤٧٠) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذهبي، وقد خرجه الشيخان كما علمت.
والبغوي في شرح السنَّة، كتاب الأيمان (١/ ١٣٦: ٧٥).
والبيهقي في الشعب، باب في تحريم الفروج (٤/ ٣٦٥: ٥٤٢٧ و ٥٤٢٨ و ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠).
وعبد الرزاق في تفسيره، تفسير سورة النجم (٢/ ٢٥٣).
والنسائي في تفسيره، تفسير سورة النجم (٢/ ٣٥٣: ٥٦٤).
وابن جرير في تفسيره (٢٧/ ٦٥).
وعزاه في الدر (٦/ ١٢٧)، إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
فيرتقي الأثر المروي عن أبي هريرة إلى الصحيح لغيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute