للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= الرفع: والصحيح هو الأول -أي الوقف- ورفعه ضعيف. اهـ. وعليه فرواية الوقف أولى، وهي صحيحة.

٥ - عن أبي مرفوعًا. ولفظه عنه أنه قال: "قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة: منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا. قال زر: فقلت لأبي فما التوبة النصوح؟ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك فقال: هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر، ثم لا تعود إليه أبدًا.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٤/ ٣٤٢)، عن الحسن بن عرفة، عن الوليد بن بكير أبي جياب، عن عبد الله بن محمد العبدي، عن أبي سفيان البصري، عن أبي قلابة، عن زر، عنه. لكن فيه الوليد بن بكير، قال عنه في التقريب (٢/ ٢٢٢: ٤٣)، لين الحديث.

وعبد الله بن محمد العبدي ضعيف كما في اللسان (٣/ ٤٣٥).

وأبو سنان مسمع بن عاصم: قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وليس بمشهور بالنقل. وقال ابن حبّان، من عبّاد أهل البصرة ومتقنيهم. ماله حديث مسند يرجع إليه. انظر: اللسان (٦/ ٤٢).

وعليه فالأثر ضعيف لم يثبت مرفوعًا من وجه يصح. بل هو موقوف صحيح على عمر، وابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>