= فالخلاصة أن الحديث بشواهده في درجة الصحيح لغيره.
٢ - ما يشهد لبعض المتن. وهو كالتالي:
ما يشهد لقوله: كان لا يأتي البراز حتى يغيب. له شواهد: من حديث عبد الله بن عمر، والمغيرة، وعبد الرحمن بن أبي قراد، وأن، وبلال بن الحارث، ويعلي بن مرة.
أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٠٧)، عن وكيع، عن الأعمش عنه بنحوه. ورجاله ثقات لكن رواية الأعمش عن ابن عمر مرسلة.
وأما حديث المغيرة فأخرجه أحمد (٤/ ٢٤٨)، عن محمد بن عبيد.
وأبو داود في سننه (١/ ١٤)، الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (١)، عن القعنبي، عن عبد العزيز بن محمد.
والترمذي في سننه (١/ ١٧)، باب ما جاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي. وقال: حسن صحيح.
والنسائي في سننه (١/ ١٨)، باب الإِبعاد عند قضاء الحاجة، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن علية.
وابن ماجه في سننه (١/ ٦٦)، الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (٣٣٧)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل.
والدارمي في سننه، باب في الذهاب إلى الحاجة (١/ ١٦٩)، عن يعلى بن عبيد.
والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٠)، كتاب الطهارة من طريق إسماعيل بن جعفر.
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت الذهبي.
والبيهقي في الكبرى (١/ ٩٣)، باب التخلي عند الحاجة من طريق يزيد بن هارون. =