للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= حويطب: أن زينب بنت أبي سلمة توفيت، وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وقد صرح محمد بن أبي حرملة بالسماع من ابن عمر، وفي هذا رد لقول المزي: في سماعه منه نظر. اهـ. انظر: تهذيب الكمال (٣/ ق: ١١٨٦).

ورواه البيهقي (٢/ ٤٦٠)، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان بأن النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، من طريق مالك، به مثله.

وروى عبد الرزاق (٣/ ٥٢٣: ٦٥٦٥)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة، من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم ابن عبد الله، أن ابن عمر قال يوم وضعت جنازة رافع بن خَديج ببقيع الغرقد يريدون أن يصلوا عليها بعد الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فصاح في الناس ابن عمر: ألا تتقون الله، إنه لا يصلح لكم أن تصلوا على الجنائز بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. فانتهى الناس فلم يصلوا عليها حتى طلعت الشمس.

وهذا إسناد رجاله ثقات.

وروى البيهقي (٢/ ٤٦٠)، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، من طريق الحاكم، أنبأ أبو العباس المحبوبي، ثنا سعيدبن مسعود، ثنا النضر بن شميل، أنبأ شعبة، عن أبي بكر بن حفص قال: سمعت ابن عمر في جنازة رافع بن خديج يقول: إن لم تصلوا عليه حتى تطفل الشمس فلا تصلوا عليه حتى تغيب.

وهذا إسناد صحيح. أبو العباس المحبوبي هو محمد بن أحمد بن محبوب بن=

<<  <  ج: ص:  >  >>