للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلَّا محمد بن إسحاق فإنه صدوق مدلس، وقد عنعن. لكن قد روي من غير وجه، عن ابن عمر نحوه، ولذلك حسن الحافظ إسناده، ويرتفع إلى الصحيح لغيره بمتابعاته السابقة، وبشاهده المرفوع، وهو حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال: ثلاث ساعات كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

رواه مسلم (١/ ٥٦٨: ٨٣١)؛ وأبو داود (٣/ ٥٣١: ٣١٩٢)؛ والترمذي (٣/ ٣٣٩: ١٠٣٠)؛ والنسائي (٤/ ٨٢: ٢٠١٣)؛ وابن ماجه (١/ ٤٨٦: ١٥١٩)؛ وعبد الرزاق (٣/ ٢٢٥: ٦٥٦٩)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٣)؛ وأحمد (٤/ ١٥٢)؛ والدارمي (١/ ٣٣٣)؛ والطحاوي (١/ ١٥١)؛ وأبو عوانة (١/ ٣٨٦)؛ والبيهقي (٢/ ٤٥٤).

وأثر ابن عمر هنا فيه النهي عن الصلاة على الجنازة من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، لكنه محمول على أنهم كانوا يؤخرون صلاة الصبح، ثم يذهبون للصلاة على الجنازة في البقيع وقد اقترب بزوغ الشمس، ويدل على ذلك ما سبق ذكره عنه رضي الله عنه، أنه لا يرى بذلك باسأ إذا صليتا -أعني الصبح والعصر- في وقتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>