ينظر: معجم ابن قانع (خ ١٠٥/ب)، الاستيعاب (٢/ ٤٠٣)، أُسد الغابة (٣/ ٤٧٤)، الإِصابة (٢/ ٤٠٣ ق ١). (٢) يقال: وقع في فلان وقوعًا ووقيعة إذا اغتابه. وقيل: هو أن يذكر في الإِنسان ما ليس فيه. (لسان العرب: وق ع). (٣) أي: اذخرتها وجعلتها عنده لي. (لسان العرب: خ ب أ). (٤) المقصود رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما فإنها لما ماتت الأولى زوّجه النبي -صلى الله عليه وسلم- الثانية. (٥) في (سد): "فما مسست". (٦) وهذا منه رضي الله عنه تنزيه وتكريم واحترام لما مس يدّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد ثبت في صحيح البخاري -كتاب الوضوء- باب النهي عن الاستنجاء باليمين وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال (١/ ٧٠، ٧١: ١٥٣، و ١٥٤)، وفي صحيح مسلم كتاب الطهارة باب النهي عن الاستجاء باليمين (٢٦٧)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه".