= ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٨٥: ١٢٤)، عن المقدام بن داود المصري، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة به، بنحوه.
وقد روى الترمذي شراءه رضي الله عنه لبقعة المسجد من حديث ثمامة بن حزن القشيري في أبواب المناقب- مناقب عثمان رضي الله عنه (٥/ ٢٩٠: ٣٧٨٧)، في حديث حصر عثمان رضي الله عنه في الدار. وقال الترمذي بعده: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان رضي الله عنه.
وروى ابن ماجه قوله:"ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" في أبواب الطهارة- باب كراهية مسّ الذكر باليمين والاستنجاء باليمين (١/ ٦٢).
وفيه الصلت بن دينار قال عنه الحافظ في التقريب (٢٧٧: ٢٩٤٧): متروك ناصبي.
وروى أبو نعيم في الحلية (١/ ٦١) قوله: "ما أخذته بيمينى منذ أسلمت" وفيه الصلت أيضًا.
وروى في المكان نفسه قوله:"وما زنيت في جاهلية ولا إسلام وما ازددت للإِسلام إلَّا حياءً".
وفيه إبراهيم بن عبد الله لم يتبين لي من هو.
ولهذا الحديث شاهد من حديث أبي أمامة عن عثمان رضي الله عنهما رواه أبو داود في سننه (٤/ ٦٤٠: ٤٥٠٢) - كتاب الديات.
ورواه الترمذي في أبواب الفتن (٣/ ٣١٢)، باب ما جاء:"لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث"(ح ٢٢٤٧)، إن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال:"أنشدكم الله أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث: زنًى بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به"، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا ارتددت منذ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولا =