للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= قبل أن تقام الصلاة) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا طلع الفجر لا يصلي إلَّا ركعتين خفيفتين".

البخاري (٢/ ١٠١: ٦١٨)؛ ومسلم (١/ ٥٠٠: ٧٢٣).

٥ - وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح)، متفق عليه، واللفظ لمسلم.

البخاري (٢/ ١٠١: ٦١٩)؛ ومسلم (١/ ٥٠١: ٧٢٤).

فهذان الحديثان يدلان على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر قبل الصلاة إلَّا ركعتي الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>