للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَير، عَنْ طَاوُسٍ (٢): أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما.

فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّمَا نُهِي عَنْهَا أَنْ يَتخِذَها سُلَّمًا (٣).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ (٤) لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (٥) الْآيَةَ، وَمَا أَدْرِي أتعَذَّبُ (٦) عَلَيْهَا، أَمْ (٧) تُؤْجَر (٦).

* إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ في النسائي (٨).


(١) هو ابن عيينة.
(٢) في (عم) زيادة: (قال).
(٣) أي: يتوصل بها إلى المحرم، وهو الصلاة عند غروب الشمس، وقد صرح بذلك الفاروق عمر بن الخطاب، في أثر عند عبد الرزاق (٢/ ٤٣١: ٣٩٧٢).
(٤) في (سد): (يكون) -بالياء التحتية- وهذه قراءة أهل الكوفة ومنهم عاصم بن أبي النجود، وقرأ الباقون بالتاء الفوقية. انظر: كتاب الإقناع في القراءات السبع (٢/ ٧٣٧)؛ فتح القدير (٤/ ٢٨٣)؛ الوافي في شرح الشاطبية (ص ٣٤٥).
(٥) سورة الأحزاب: آية ٣٦.
(٦) في (حس) و (عم) و (سد): (أيعذب عليها، أم يؤجر) -بالياء التحتية في الموضعين-.
(٧) في (ك): (أو).
(٨) يأتي بيان ذلك في التخريج والحكم على الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>