الأثر بهذ الإسناد رجاله ثقات، إلَّا هشام بن حجير فإنه صدوق وقد تابعه عامر بن مصعب كما تقدم، وهو وإن كان مختلفًا فيه، فإن متابعته صالحة، مع ما لهذا الأثر من الشواهد، فهو صحيح إن شاء الله، كما قال الحافظ رحمه الله، ومن شواهده:
١ - حديث عمر بن الخطاب: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (نَهَى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر، حتى تغرب).
٢ - وحديث أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
٣ - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ:(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس)، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، وقد شق تخريجها في حديث رقم (٢٩١).
وقد ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، نَهْيُ من رَأوه يصلي بعد العصر وهذا متواتر عن عمر بن الخطاب، وسيأتي بيانه في تخريج الحديث رقم وروى عبد الرزاق (٢/ ٤٢٨: ٣٩٦٠)، من طريق ابن عيينة، عن عبيد الله ابن أبي زيد، عن قزعة، قال: كنت أصلي ركعتين بعد العصر، فلقيني أبو سعيد الخدري، فنهاني عنهما، فقال -كذا في الأصل ولعل الصواب:(فقلت) - أتركهما لك؟ قال: نعم.